نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 66
( إلا لقبلة ) لأنها الأصل ، فإن انحرف إلى غيرها بطلت صلاته إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا أو جمحت دابته ، وعاد عن قرب . ( ويكفيه إيماء ) وهو أولى من قوله ويومئ ( بركوعه وسجوده ) حالة كونه ( أخفض ) من الركوع تمييزا بينهما ، وللاتباع رواه الترمذي وكذا البخاري . لكن بدون تقييد السجود بكونه أخفض وبذلك علم أنه لا يلزمه في سجوده وضع جبهته على عرف الدابة أو سرجها أو نحوه ( والماشي يتمهما ) أي الركوع والسجود ، ( ويتوجه فيهما وفي تحرمه ) وفيما زدته بقولي ، ( وجلوسه بين سجدتيه ) لسهولة ذلك عليه بخلاف الراكب وله المشي فيما عدا ذلك كما علم مما تقرر لطول زمنه أو سهولة المشي فيه ( ولو صلى ) شخص ( فرضا ) عينيا أو غيره ( على دابة واقفة وتوجه ) إلى القبلة ( وأتمه ) أي الفرض ، فهو أعم من قوله وأتم ركوعه وسجوده ( جاز ) وإن لم تكن معقولة لاستقراره في نفسه ( وإلا ) بأن تكون سائرة أو لم يتوجه أو لم يتم الفرض ( فلا ) يجوز لرواية الشيخين السابقة . ولان سير الدابة منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه ، نعم إن خاف من نزوله عنها انقطاعا عن رفقته أو نحوه صلى عليها وأعاد كما مر وبما تقرر علم أن قولي ، وإلا فلا أولى من قوله أو سائرة فلا ولو صلى على سرير محمول على رجال سائرين به صح ، ( ومن صلى في الكعبة ) فرضا أو نفلا ولو في عرصتها لو انهدمت ( أو على سطحها وتوجه شاخصا منها ) كعتبتها أو بابها ، وهو مردود أو خشبة مبنية أو مسمرة فيها أو تراب جمع منها ( ثلثي ذراع ) بذراع الآدمي ( تقريبا ) من زيادتي ( جاز ) ، أي ما صلاة بخلاف ما إذا كان
66
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 66