responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65


شطر المسجد الحرام ) أي جهته ، والتوجه لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها ولخبر الشيخين أنه ( صلى الله عليه وسلم ) ركع ركعتين قبل الكعبة ، أي وجهها . وقال هذه القبلة مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي . فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا ، أما العاجز عنه كمريض لا يجد من يوجهه إليها ومربوط على خشبة فيصلي على حاله ويعيد وجوبا ( إلا في ) صلاة ( شدة خوف ) مما يباح من قتال أو غيره فرضا كانت أو نفلا ، فليس التوجه بشرط فيها كما سيأتي في بابه للضرورة .
( و ) إلا في ( نفل سفر ) بقيدين زدتهما بقولي ( مباح لقاصد ) محل ( معين ) وإن قصر السفر لان النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر ( فللمسافر ) سفرا مباحا ( تنفل ) ولو راتبا صوب مقصده كما يعلم مما يأتي ( راكبا وماشيا ) لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده رواه الشيخان وفي رواية لهما غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ، وقيس بالراكب الماشي وخرج بما ذكر العاصي ، بسفر والهائم والمقيم . ويشترط مع ذلك ترك الفعل الكثير كركض وعدو بلا حاجة ، ( فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد ) كهودج وسفينة في جميع صلاته ( وإتمام الأركان ) كلها أو بعضها ، هو أعم من قوله ، وإتمام ركوعه وسجوده ( لزمه ) ذلك لتيسره عليه ( وإلا ) أي وإن لم يسهل ذلك ( فلا ) يلزمه شئ منه ( إلا توجه في تحرمه إن سهل ) بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة . فإن لم يسهل ذلك بأن تكون صعبة أو مقطورة ، ولم يمكنه انحرافه عليها ولا تحريفها لم يلزمه توجه للمشقة واختلال أمر السير عليه ، وخرج بزيادتي غير ملاح ملاح السفينة وهو مسيرها فلا يلزمه توجه لان تكليفه ذلك يقطعه عن النفل أو عمله . وما ذكرته من الاستثناء الأخير هو ما ذكره الشيخان وقضيته أنه لا يلزمه التوجه في غير التحرم وإن سهل ويمكن الفرق بأن الانعقاد يحتاط له مالا يحتاط لغيره . لكن قال الأسنوي ما ذكراه بعيد . ثم نقل ما يقتضي خلاف ما ذكراه ( ولا ينحرف ) عن صوب طريقه لأنه بدل عن القبلة

65

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست