responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447


الرفعة والسبكي وغيرهما . ( وتصح بعمري ورقبى ) فالعمري : ( كأعمرتك هذا ) أي جعلته لك عمرك . ( وإن زاد فإذا مت عادلي ) ولغا الشرط لخبر الصحيحين : العمرى ميراث لأهلها ( و ) الرقبى ك‌ ( - أرقبتكه أو جعلته لك رقبي ) أي إن مت قبل عادلي وإن مت قبلك استقر لك ولغا الشرط لخبر أبي داود : لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم فإن سبيله الميراث ، والرقبي من الرقوب فكل منهما يرقب موت الآخر .
( وشرط في ملك موهوب ) بالهبة المطلقة ( قبض بإذن ) فيه من واهب ( أو إقباض منه ) وإن تراخى القبض عن العقد أو كان الموهوب بيد المتهب وتقدم بيان القبض إلا أنه لا يكفي هنا الاتلاف وإن أذن فيه الواهب ولا الوضع بين يديه بلا إذن لأنه غير مستحق القبض كقبض الوديعة فاعتبر تحقيقه بخلاف المبيع ( فلو مات أحدهما قبله ) أي قبل القبض ( خلفه وارثه ) فلا ينفسخ العقد بموت أحدهما لأنه يؤول إلى اللزوم بخلاف الشركة والوكالة ، و التصريح بالاقباض من زيادتي ( وكره ) لمعط ( تفضيل في عطية بعضه ) من فرع أو أصل وإن بعد سواء الذكر وغيره لئلا يفضي ذلك إلى العقوق والشحناء وللنهي عنه والامر بتركه في الفرع كما في الصحيحين ، قال في الروضة : قال الدارمي : فإن فضل الأصل فليفضل الام ، ومحل كراهة التفضيل عند الاستواء في الحاجة أو عدمها كما قاله ابن الرفعة ، والتصريح بذكر الكراهة مع إفادة حكم التفضيل في الأصل من زيادتي .
( ولاصل رجوع فيما أعطاه ) لفرعه لخبر : لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الترمذي والحاكم وصححاه ، وقيس بالولد كل من له ولادة . ( بزيادته المتصلة ) كسمن وتعلم صنعة وحمل قارن العطية وإن انفصل بناء على أن الحمل يعلم بخلاف المنفصلة كولد وكسب ، وكذا حمل حادث لحدوثه على ملك فرعه ، ولو نقص رجع فيه من غير أرش النقص وإنما يرجع فيما أعطاه لقرعه . ( إن بقي في سلطنته فيمتنع ) الرجوع ( بزوالها ) سواء أزالت بزوال ملكه أم لا ، كأن حجر عليه بفلس أو تعلق أرش جناية من أعطيه برقبته أو كاتبه أو استولد الأمة ، وسواء أعاد الملك إليه أم لا ، لان ملكه الآن غير مستفاد منه حتى يزيله بالرجوع فيه ، بخلاف ما لو كانت العطية عصيرا فتخمر ثم تخلل فإن له الرجوع لبقاء السلطنة ، وبذلك عرفت حكمة التعبير ببقاء السلطنة دون بقاء الملك . ( لا بنحو رهنه وهبته قبل قبض ) فيهما كتعليق عتقه وتدبيره والوصية به وتزويجه وزراعته وإجارته لبقاء سلطنته

447

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست