responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 429


فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها ( تصح الإجارة مدة تبقى فيها العين ) المؤجرة ( غالبا ) فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به والأرض مائة سنة أو أكثر . ( وجاز إبدال مستوف ومستوفى به كمحمول ) من طعام وغيره ، فإن شرط عدم إبدال المحمول اتبع .
( و ) مستوفى ( فيه ) كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية ( بمثلها ) أي بمثل المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها المفهوم بالأولى ، أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره ، وأما الثاني والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهما ، والتقييد بالمثل في الثانية مع ذكر الثالثة من زيادتي ، فلا يبدل شئ من ذلك بما فوقه فلا يسكن غير حداد وقصار حدادا أو قصارا لزيادة الضرر بدقهما ، والاستيفاء يكون بالمعروف فيلبس الثوب نهارا وليلا إلى النوم فلا ينام فيه ليلا ويجوز النوم فيه نهارا وقت القيلولة ، نعم عليه نزع الاعلى في غير وقت التجمل . ( لا ) إبدال ( مستوفى منه ) كدابة فلا يجوز لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض ( إلا في إجارة ذمة فيجب ) إبداله ( لتلف أو تعيب ويجوز مع سلامة ) منهما ( برضا مكتر ) لان الحق له ، والتصريح بوجوب الابدال في التالف وجوازه في السالم مع تقييده برضا المكتري من زيادتي .
( والمكتري أمين ) على العين المكتراه لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها وهذا أعم من قوله : ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة . ( ولو بعد المدة ) أي مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحمل عمل استصحابا لما كان كالوديع . ( كأجير ) فإنه أمين ولو بعد المدة . ( فلا ضمان ) على واحد منهما ، فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا ، كأن قعد المكتري معه حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل كعامل القراض . ( إلا بتقصير كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب ) كانهدام سقف اصطبلها عليها ( في وقت ولو انتفع بها ) فيه عادة ( سلمت وكأن ضربها أو نخعها ) باللجام ( فوق عادة ) فيهما ( أو أركبها أثقل منه أو أسكنه ) أي ما اكتراه ( حدادا أو قصارا ) دق وليس هو كذلك ( أو حملها ) أي الدابة ( مائة رطل شعير بدل

429

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست