responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 428


كما لو كانت جملونات وإلا فيظهر أنه كالعرصة وسيأتي حكمها ، وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقولي . ( فإن بادر ) وفعل ما عليه فذاك ( وإلا فلمكتر خيار ) إن نقصت المنفعة لتضرره بنقصها ، نعم إن كان الخلل مقارنا للعقد وعلم به فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة ، وذكر الخيار في غير العمارة من زيادتي . ( وعليه ) أي على المكتري ( تنظيف عرصتها ) أي الدار ( من ثلج وكناسة ) أما الكناسة وهي ما يسقط من القشور والطعام ونحوهما فلحصولها بفعله ، وأما الثلج فللتسامح بنقله عرفا ، قال في الروضة فيه : وليس المراد أنه يلزم المكتري نقله بل المراد أنه لا يلزم المؤجر ، وكذا التراب المجتمع بهبوب الرياح لا يلزم واحدا منهما انتهى .
( وعلى مكر دابة لركوب ) في إجارة عين أو ذمة عند الاطلاق ( إكاف ) وهو ما تحت البرذعة كما مر مع ضبطه في خيار العيب . ( وبرذعة ) بفتح الباء والذال معجمة ومهملة . ( وحزام وثفر ) بمثلثة ( وبرة ) بضم الباء وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير . ( وخطام ) بكسر الخاء المعجمة أي زمام يجعل في الحلقة وذلك لأنه لا يتمكن من الركوب بدونها . ( وعلى مكتر محمل ) وتقدم في الصلح ضبطه . ( ومظلة ) يظلل بها على المحمل . ( ووطاء وغطاء ) بكسر أولهما والوطاء ما يفرش في المحمل ليجلس عليه . ( و توابعها ) كالحبل الذي يشد به المحمل على الجمل أو أحد المحملين إلى الآخر و هما على الأرض . ( ويتبع في نحو سرج وحبر وكحل ) كقتب وخيط وصبغ وطلع ( وعرف مطرد ) في محل الإجارة لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة ، فمن اطرد في حقه من العاقدين شئ من ذلك فهو عليه ، فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان ، ولا يخالف ما ذكر في السرج ما مر في البرذعة من أنها على المكري لان العرف اطرد فيها فوجد أنها عليه ، فإن اضطرب العرف وجب البيان ، وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره . ( وعلى مكر في إجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة وإعانة راكب محتاج ) الإعانة ( في ركوبه ) لها ( ونزوله ) عنها ويراعى العرف في كيفية الإعانة فينيخ البعير للمرأة والضعيف بمرض أو شيخوخة ويقرب الدابة من مرتفع ليسهل عليه الركوب . ( و ) عليه ( رفع حمل وحطه وشد محمل ) ولو بأن يشد أحد المحملين إلى الآخر وهما على الأرض . ( وحله ) لاقتضاء العرف ذلك ، أما في إجارة العين فليس عليه شئ من ذلك .

428

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست