responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 425


المالك لمنفعتها لا من زيد خلافا للقفال ، وكلام الأصل يوافقه ، فتعبيري بمالك المنفعة أولى من تعبيره بالمستأجر . ( و ) صح ( كراء العقب ) أي النوب ( بأن يؤجر دابة لرجل ليركبها بعض الطريق ) أي والمؤجر يركبها البعض الآخر تناوبا ( أو ) يؤجرها ( رجلين ليركب كل ) منهما ( زمنا ) تناوبا ( ويبين البعضين ) في الصورتين إن لم تكن عادة ثم يقتسم المكتري والمكري في الأولى أو المكتريان في الثانية الركوب على الوجه المبين أو المعتاد كفرسخ وفرسخ ويوم ويوم ، وليس لأحدهما طلب الركوب ثلاثة والمشي ثلاثة للمشقة ، وصح ذلك مع اشتماله على إيجار زمن مستقبل لان التأخير الواقع فيه من ضرورة القسمة ، فإن لم يبين البعضين ولا عادة كأن قال المكري : اركبها زمنا ويركبها المكتري زمنا لم يصح ، ولو أجرها لاثنين وسكت عن التعاقب صح إن احتملت ركوبهما جميعا وإلا فيرجع للمهايأة قاله المتولي ، فإن تنازعا فيمن يركب أولا أقرع بينهما ، وكذا يصح إيجار الشخص نفسه ليحج عن غيره إجارة عين قبل وقت الحج إن لم يتأت الاتيان به من بلد العقد إلا بالسير قبله وكان بحيث يتهيأ للخروج عقبه ، وإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن يسير لا يقابل بأجرة .
( وتقدر ) المنفعة ( بزمن كسكنى ) لدار مثلا ( وتعليم ) لقرآن مثلا ( سنة وبمحل عمل ) وهو المراد بقو له بعمل ( كركوب ) لدابة ( إلى مكة وتعليم معين ) من قرآن أو غيره كسورة طه .
( وخياطة ذا الثوب ) فلو قال : لتخيط لي ثوبا لم يصح بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو غيره ، وأن يبين نوع الخياطة أهي رومية أم فارسية إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه ( لا بهما ) أي بالزمن ومحل العمل ( كاكتريتك لتخيطه النهار ) لان العمل قد يتقدم وقد يتأخر ، نعم إن قصد التقدير بالمحل وذكر النهار للتعجيل فينبغي أن يصح ، ويصح أيضا فيما إذا كان الثوب صغيرا مما يفرغ عادة في دون النهار كما ذكره السبكي وغيره ، بل نص عليه الشافعي في البويطي وقال : إنه أفضل من عدم ذكر الزمن .
( ويبين في بناء ) أي في اكتراء شخص للبناء على محل أرضا كان أو غيرها ( محله وقدره ) طولا وعرضا وارتفاعا ( وصفته ) من كونه منضدا أو مجوفا أو مسما بحجر أو لبن أو آجر أو غيره . ( إن قدر بمحل ) للعمل لاختلاف الغرض بذلك ، فإن قدر بزمن لم يحتج إلى بيان غير الصفة ، وذكر بعضهم ما يخالف ذلك فاحذره ، ولو اكترى محلا للبناء عليه اشترط بيان الأمور المذكورة أيضا إن كان على غير أرض كسقف وإلا فغير الارتفاع والصفة لان الأرض تحمل كل شئ بخلاف غيرها ، وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بما يبنى به ، وظاهر أن محل ذلك فيما يبني به إذا لم يكن حاضرا وإلا فمشاهدته كافية عن وصفه . ( و ) يبين ( في أرض صالحة لبناء وزراعة وغراس أحدها ) المكتري له منها لان ضررها اللاحق للأرض مختلف ( ولو بدون ) بيان

425

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست