نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 405
لم يتلفها ولا التزم ضمانها . ( وكل ما لو غرمه ) المشتري ( رجع به ) على الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنفعة الفائتة تحت يده ( لو غرمه الغاصب ) ابتداء ( لم يرجع به ) على المشتري ( وما لا فيرجع ) أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كأجرة منفعة استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به على المشتري ، نعم لو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمته وقت قبض المشتري إلى التلف ، لأنه لم يدخل في ضمان المشتري ، ولذلك لا يطالب به ابتداء كذا استثنى هذا ولا يستثنى لان المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور ، ( و ) كل ( من انبنت ) بنون فموحدة فنون ( يده على غاصب فكمشتر ) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه .
405
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 405