responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39


للضرورة وإلا لم يوجد خل طاهر من خمر ، وهذا من زيادتي . أما إذا تخللت بمصاحبة عين وإن لم تؤثر في التخليل كحصاة فلا تطهر لتنجسها بعد تخللها بالعين التي تنجست بها ، ولا ضرورة ولا يشترط طرح العين فيها . وإن أفهم كلام الأصل خلافه وأفهم كلامهم أنها تطهر بالتخلل إذا نزعت العين منها قبله وهو ظاهر . نعم لو كانت العين المنزوعة قبله نجسة كعظم ميتة لم تطهر كما أفتى به النووي ، والخمر حقيقة المسكر المتخذ من ماء العنب وخرج به النبيذ وهو المتخذ من الزبيب ونحوه فلا يطهر بالتخلل لوجود الماء فيه . لكن اختار السبكي خلافه لأن الماء من ضرورته ، وفي معنى تخلل الخمر انقلاب دم الظبية مسكا ( وجلد ) ولو من غير مأكول ( نجس ) بالموت ( فيطهر ) ظاهر أو باطنا ( باندباغه بما ينزع فضوله ) من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه . ولو كان نجسا كزرق طير عاريا عن الماء ، لان الدبغ إحالة لا إزالة ، وأما خبر بطهرها الماء والقرط فمحمول على الندب أو على الطهارة المطلقة . والأصل في ذلك خبر مسلم إذا دبغ الإهاب أي الجلد فقط طهر وضابط النزع أن يطيب به ريح الجلد بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه الفساد . وخرج بالجلد الشعر ونحوه لعدم تأثرهما بالدبغ وبتنجسه بالموت جلد الكلب ونحوه وبما ينزع فضوله ما لا ينزعها كتجميد الجلد وتشميسه وتمليحه ، ( ويصير ) المندبغ ( كثوب تنجس ) فيجب غسله لتنجسه بالدابغ النجس أو المتنجس ، ولو بملاقاته . وتعبيري بالاندباغ وبتنجس أولى من تعبيره بالدبغ و بنجس ( وما نجس ) من جامد ( ولو معصا ) من صيد أو غيره ( بشئ من نحو كلب ) من خنزير وفرع كل منهما وهذا أعم مما ذكره ( غسل سبعا إحداهن في غير تراب بتراب طهور ) لخبر مسلم ، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بتراب . وفي رواية له وعفروه الثامنة بالتراب ، والمراد أن التراب يصحب السابعة كما في رواية أبي داود السابعة بالتراب وهي معارضة لرواية أولاهن في محل التراب ، فيتساقطان في تعيين محله ويكتفي بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني ، إحداهن بالبطحاء على أن الظاهر أنه لا تعارض بين الروايتين بل محمولتان على الشك من الراوي ، كما دل عليه رواية الترمذي أخراهن أو قال أولاهن . وبالجملة لا يقيد بهما رواية إحداهن لضعف دلالتهما بالتعارض أو بالشك ، ولجواز حمل رواية إحداهن على بيان الجواز ، و أولاهن على بيان الندب ، وأخراهن على بيان الاجزاء ، وقيس بالكلب الخنزير و الفرع وبولوغه غيره كبوله وعرقه . وعلم مما ذكر أنه لا يكفي ذر التراب على المحل غير أن يتبعه بالماء ، ولا مزجه بغير ماء . نعم أن مزجه بالماء بعد مزجه بغير ولم يتغير به كثيرا كفى ، ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس وتراب مستعمل وهو خارج بتعبيري بطهور وكلامه يقتضي خلافه والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل . وخرج بزيادتي في غير تراب التراب فلا يحتاج

39

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست