responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386


حبس ) حتى يبين لامتناعه من أداء الواجب عليه ، فإن مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة ، فإن أمكن معرفته بغير مراجعته كقوله له على زنة هذه الصنجة أو قدر ما باع به فلان فرسه لم يحبس ( ولو بين ) بما يقبل ( وكذبه المقر له ) في أنه حقه ( فليبين ) أي المقر له جنس حقه وقدره وصفته ، ( وليدع به ويحلف المقر على نفيه ) ، ثم إن كان ما بين به من جنس المدعى به كأن بين بمائة درهم وادعى المقر له بمائتي درهم ، فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت وحلف المقر على نفي الزيادة ، وإن كذبه بأن قال له بل أردت مائتين حلف أنه لم يردهما وأنه لا يلزمه إلا مائة وإن لم يكن من جنسه ، كأن بين بمائة درهم فادعى بخمسين دينارا فإن صدقه على إرادة المائة أو كذبه في إرادتها بأن قال له إنما أردت الخمسين ووافقه على أن المائة عليه ثبتت لاتفاقهما عليها ، وإن لم يوافقه عليها فيهما بطل الاقرار بها وكان في الصور الأربع مدعيا للخمسين فيحلف المقر على نفيها في الأربع ، وعلى نفي إرادتها أيضا في صورتي التكذيب وذكر التحليف من زيادتي .
( ولو أقر ) له ( بألف ) مرة ( وبألف ) مرة أخرى ( فألف ) تلزمه فقط لان الاقرار إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر به ، ( ولو اختلف قدر ) كأن أقر بألف ثم بخمسمائة أو عكس ( فالأكثر ) يلزمه فقط لجواز الاقرار ببعض الشئ بعد الاقرار بكله أو قبله ، ( فلو تعذر جمع ) بين الاقرارين كأن وصف القدرين بصفتين كصحاح ومكسرة ، أو أسندهما إلى جهتين كبيع وقرض أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة ( لزماه ) أي القدران ، فلو قيد أحدهما وأطلق الآخر حمل المطلق على المقيد . ( ولو قال له على ألف قضيته أو لا تلزم أو من ثمن نحو خمر ) مما لا قيمة له كزبل ( لزمه ) الألف عملا بأول كلامه بخلاف ما لو قال له من ثمن خمر على ألف لم يلزمه شئ كما في الروضة وأصلها ، وتعبيري بنحو خمر أعم من تعبيره بخمر أو كلب ، ( أو ) قال له علي ألف ( من ثمن عبد لم أقبضه قبل ) قوله لم أقبضه لأنه لا يرفع ما قبله سواء أقاله متصلا به أم منفصلا عنه ، ولا يلزمه تسليم الألف إلا بعد قبض العبد بخلاف قوله من ثمن عبد لا يقبل إلا متصلا ، ( أو علق ) الاقرار كقوله له على ألف إن شاء الله أو إن شاء زيد ، أو إذا جاء رأس الشهر ونوى التعليق قبل فراغ الصيغة كما يؤخذ مما يأتي في الاستثناء ( فلا شئ ) عليه لأنه لم يجزم بالاقرار ، وتعبيري بذلك أعم من قوله ، ولو قال إن شاء الله لم يلزمه شئ ( وحلف مقر ) فيصدق بيمينه . ( في ) قوله له ( علي أو عندي أو معي ألف وفسره ) ولو منفصلا ( بوديعة فقال ) المقر له ( لي عليك ألف آخر ) دينا وهو الذي أردته بإقرارك فيحلف أنه

386

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست