responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 367


( فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن ) بأن عرف محله وأمن من الطريق ولا حائل ولو كان بمسافة القصر ، فإن لم يكن ذلك لم يلومه إحضاره لعجزه ، وتعبيري بأن أمكن أولى من تعبيره بما ذكره ، ( ويمهل مدته ) أي مدة إحضاره بأن يمهل مدة ذهابه وإيابه على العادة وظاهر أنه إن كان السفر طويلا أمهل مدة إقامة المسافر وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج ، ( ثم إن ) مضت المدة المذكورة و ( لم يحضره حبس ) إلى أن يتعذر احضار المكفول بموت أو غيره أو يوفي الدين ، فإن وفاه ثم حضر المكفول قال الأسنوي فالمتجه أن له الاسترداد ( ولا يطالب كفيل بمال ) ولا عقوبة كما فهم بالأولى وإن فات التسليم بموت أو غيره لأنه لم يلتزمه ، وهذا أعم وأولى من قوله إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال ( ولو شرط أنه يغرمه ) أي المال ولو مع قوله وأن فات التسليم للمكفول ( لم تصح ) الكفالة ، لان ذلك خلاف مقتضاها ( و ) شرط ( في الصيغة ) للضمان والكفالة ( لفظ ) صريح أو كناية ( يشعر بالتزام ) لان الرضا لا يعرف إلا به ، وفي معناه الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة ( كضمنت دينك عليه ) أي على فلان ( أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه وأنا بالمال ) المعهود ( أو بإحضار الشخص ) المعهود ( ضامن أو كفيل ) أو زعيم وكلها صرائح بخلاف دين فلان إلي ونحوه . وأما ما لا يشعر بالتزام نحو أؤدي المال أو أحضر الشخص وخلا عن قرينة فليس بضمان بل وعد ، ( ولا يصحان ) أي الضمان والكفالة ( بشرط براءة أصيل ) لمخالفته مقتضاهما والتصريح بالثانية من زيادتي ، ( ولا بتعليق ) نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أو كفلت بدنه ، ( ولا توقيت ) نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت وهذه بالنسبة للضمان من زيادتي ( ولو كفل ) بدن غيره ( وأجل احضارا ) له ( ب‌ ) - أجل ( معلوم صح ) للحاجة ، نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر ( كضمان حالا مؤجلا به ) أي بأجل معلوم فإنه يصح ، ويثبت الاجل في حق الضامن ، ( وعكسه ) أي ضمان المؤجل حالا وذلك لأن الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الصفة للحاجة ، ( ولا يلزم ) الضامن ( تعجيل ) للمضمون وإن التزمه حالا كما لو التزمه الأصيل ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا أو عكسه ، فكضمان المؤجل حالا ( ولمستحق ) للدين سواء أكان هو المضمون له أم وارثه ( مطالبة ضامن وأصيل ) بالدين بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه بباقيه ، أما الضامن فلخبر الزعيم غارم ، وأما الأصيل فلان الدين باق عليه ( ولو برئ ) أي الأصيل من الدين بأداء أو إبراء أو غير ذلك فهو أعم من قوله ولو أبرأ الأصيل ( برئ ضامن ) منه لسقوطه

367

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست