نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 366
على أنه تمليك المدين ما في ذمته ، فيشترط علمهما به إلا في إبل الدية فيصح الابراء منها مع الجهل بصفتها لما مر . ( ولو ضمن ) كأن قال ضمنت ممالك على زيد ( من درهم إلى عشرة صح ) لانتفاء الغرر بذكر الغاية ( في تسعة ) إدخالا للطرف الأول فقط ، لأنه مبدأ الالتزام ( كإقرار ونحوه ) كإبراء ونذر ، فإن كلا منهما يصح في مثل ذلك في تسعة ، وقولي ونحوه من زيادتي ، ومسألة الاقرار ذكرها الأصل في بابه ، ( وتصح كفالة عين مضمونة ) بغصب أو غيره أي كفالة ردها إلى مالكها وهذه من زيادتي ، ( وبدن غائب ) ولو بمسافة قصر ( و ) بدن ( من يستحق حضوره مجلس حكم ) عند الاستعداء ( لحق لله ) تعالى ، مالي أو لحق لآدمي ولو عقوبة للحاجة إلى ذلك بخلاف عقوبة الله تعالى وذكر الضابط من زيادتي ، وإنما تصح كفالة بدن من ذكر ( بإذنه ) ولو بنائبه وإلا لفات مقصودها من إحضاره لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ ( ولو ) كان من ذكر ( صبيا ومجنونا ) بإذن وليهما ، لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الاتلاف وغيره . ويطالب الكفيل وليهما ، بإحضارهما عند الحاجة إليه ( ومحبوسا ) وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال ، كما يجوز للمعسر ضمان المال ( وميتا ) قبل دفنه ( ليشهد على صورته ) إذا تحمل الشهادة عليه كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه قال في المطلب ، ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول وظاهر أن محله فيمن يعتبر إذنه وإلا فالمعتبر إذن وليه ، ( فإن كفل ) بفتح الفاء أفصح من كسرها ( بدن ما عليه مال شرط لزومه لا علم به ) لعدم لزومه للكفيل ، وكالبدن الجزء الشائع كثلثه والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه . ( ثم إن عين محل تسليم ) في الكفالة فذاك وإلا أي وإن لم يعينه ( فمحلها ) يتعين كما في السلم فيهما ( ويبرأ كفيل بتسليمه ) أي المكفول ( فيه ) أي في محل التسليم المذكور وإن لم يطالب به لقيامه بما لزمه ( بلا حائل ) كمتغلب يمنع المكفول له منه ، فمع وجود الحائل لا يبرأ الكفيل فإن أتى به في غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول إن كان له غرض في الامتناع وإلا فالظاهر كما قال الشيخان لزوم القبول ، فإن امتنع رفعه إلى حاكم يقبض عليه فإن فقد أشهد شاهدين أنه سلمه ( كتسليمه نفسه عن ) جهة ( كفيل ) فإن الكفيل يبرأ به حيث لا حائل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل ، فلا يكفي مجرد حصوله ولا تسليمه نفسه مع وجود حائل والتقييد في هذه بعدم الحائل من زيادتي ، ولو سلمه أجنبي عن جهة الكفيل برئ إن كان بإذنه أو قبله الدائن
366
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 366