نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 323
( أسطال ) مربعة أو مدورة فإطلاقي لها عن تقييدها بالمربعة مع تأخيرها عما صب منها في قالب أولى مما صنعه ، ويصح السلم في دراهم ودنانير بغيرهما لا بمثلهما ولا في أحدهما بالآخر حالا كان أو مؤجلا ( وشرط في ) السلم في ( رقيق ذكر نوعه كتركي ) أو حبشي فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره كخطابي أو رومي . ( و ) ذكر ( لونه ) إن اختلف كأبيض أو أسود ( مع وصفه ) كأن يصف بياضه بسمرة أو شقرة وسواده بصفاء أو كدورة فإن لم يختلف لون الرقيق كالزنج لم يجب ذكره ، ( و ) ذكر ( سنه ) كابن ست أو سبع أو محتلم ( و ) ذكر ( قده طولا أو غيره ) من قصر أو ربعة ( تقريبا ) في الوصف ، والسن والقد حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندوره ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام ، وكذا في السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده لمن ولد في الاسلام ، وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم وقولي أو غيره أولى من قوله وقصرا ( و ) ذكر ( ذكورته أو أنوثته ) وثيوبة أو بكارة ( لا ) ذكر ( كحل ) بفتح الكاف والحاء وهو أن يعلو جفون العينين سواد من غير اكتحال ( وسمن ) في الأمة ( ونحوهما ) كملاحة ودعج وهو شدة سواد العين مع سعتها ، وتكلثم وجه وهو استدارته لتسامح الناس بإهمالها . ( و ) شرط ( في ماشية ) من إبل وبقر وغنم وخيل وبغال وحمير ، فهو أعم من قوله في الإبل والخيل والبغال والحمير ذكر ( تلك ) أي الأمور المذكورة في الرقيق من نوع كقوله من نعم بلد كذا أو نعم بني فلان ولون وذكورة أو أنوثة وسن كابن مخاض أو ابن لبون ( إلا وصفا ) للون ( وقدا ) فلا يشترط ذكرهما والتصريح بهذا الاستثناء من زيادتي ، ونقل الرافعي اتفاق الأصحاب عليه في الثانية لكن جزم ابن المقري فيها بالاشتراط وسبقه إليه الماوردي قال وليس للاخلال به وجه ، ويسن في غير الإبل ذكر الشبيه كمحجل وأغر ولطيم وهو ما سألت غرته في أحد شقي وجهه ، ولا يجوز السلم في أبلق لعدم انضباطه . ( و ) شرط ( في طير ) وسمك ولحمهما ( نوع وجثة ) كبرا أو صغرا أي ذكر هذه الأمور وكذا ذكورة وأنوثة إن أمكن التمييز واختلف بهما الغرض ، وإن عرف السن ذكره أيضا ويذكر في الطير لونه إن لم يرد للاكل . وفي السمك أنه نهري أو بحري طري أو مالح ( وفي لحم غير صيد وطير ) قديد أو طري مملح أو غيره ، أن يذكر ( نوع ) كلحم بقر عراب أو جواميس أو لحم ضأن أو معز ، ( وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها ) أي أنثى فحل فطيم راع ثني . ولا يكفي في المعلوف العلف مرة أو مرات بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم قاله الامام وأقره الشيخان وقولي جذع من زيادتي ، ( من فخذ ) بإعجاب الذال ( أو غيرها ) ككتف
323
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 323