responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)


فعلهما الفرض لم يمسحا إلا للنوافل إذ مسحهما مرتب على طهرهما وهو لا يفيد أكثر من ذلك . فلا أراد كل منهما أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل ، لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل ، فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث كما مر أما المتيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئا إذا وجد الماء ، لان طهره لضرورة وقد زال بزوالها وكذا كل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذ زال عذره كما في المجموع .
وقولي آخر مع لكن إلى آخره من زيادتي ( فإن مسح ) ولو أحد خفيه ( حضرا فسافر ) سفر قصر ( أو عكس ) أي مسح سفرا فأقام ( لم يكمل مدة سفر ) تغليبا للحضر لأصالته ، فيقتصر في الأول على مدة حضر ، وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع ، وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا أو عصيانه ، إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة .
( وشرط ) جواز مسح ( الخف لبسه بعد طهر ) من الحدثين للخبر السابق فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح ، إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه . ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى كذلك ثم يدخلها و لو غسلها في ساق الخف ثم أدخلهما في موضع القدم جاز المسح ، ولو ابتدأ اللبس بغد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز مسح ( ساتر محل فرض ) و هو القدم بكعبيه من كل الجوانب بقيد زدته بقولي ( لا من أعلى ) فيكفي واسع ، يرى القدم من أعلاه عكس ساتر العورة لان اللبس هنا من أسفل وثم من أعلى غالبا . ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر ولو تخرقت البطانة أو الظهارة والباقي صفيق لم يضر ، وإلا ضر ، ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر ( طاهرا ) فلا يكفي نجس ولا متنجس إذ لا تصلح الصلاة فيها التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها .
نعم لو كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه ذكره في المجموع ( يمنع ماء ) أي نفوذه بقيد زدته بقولي ( من غير محل خرز ) إلى الرجل لو صب عليه فما لا يمنع لا يجزئ لأنه خلاف الغالب ، من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح ( ويمكن

31

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست