responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 254


الحلق والتقصير إزالة الشعر في وقته وهي نسك لا استباحة محظور كما علم من الأفضلية هنا ومن عده ركنا فيما يأتي ، ويدل له الدعاء لفاعله بالرحمة في الخبر السابق فيثاب عليه ( تنبيه ) يستثنى من أفضلية الحلق ما لو اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه جاء يوم النحر ولو لم يسود رأسه من الشعر فالتقصير له أفضل ، ( وأقله ) أي كل من الحلق والتقصير ( ثلاث شعرات ) ، أي إزالتها ( من ) شعر ( رأس ) ولو مسترسلة عنه أو متفرقة لوجوب الفدية على المحرم بإزالتها المحرمة ، واكتفاء بمسمى الجمع المأخوذ من قوله تعالى محلقين رؤوسكم أي شعرها وقولي من رأس من زيادتي . ( وسن لمن لا شعر برأسه إمرار موسى عليه ) تشبيها بالحالقين ، ( ويدخل مكة ويطوف للركن ) ، للاتباع رواه مسلم ، وكما يسمى طواف الركن يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الصدر بفتح الدال ، ( فيسعى إن لم يكن سعى ) بعد طواف القدوم كما مر وسيأتي أن السعي ركن وتعبيري بالفاء أولى من تعبيره بالواو ، ( فيعود إلى منى ) ليبيت بها ( وسن ترتيب أعمال ) يوم ( نحر ) بليلته من رمي وذبح وحلق أو تقصير وطواف ( كما ذكر ) ولا يجب . روى مسلم أن رجلا جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي . فقال : إرم ولا حرج . وأتاه آخر فقال : أني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال : ارم ولا حرج . وروى الشيخان أنه ( صلى الله عليه وسلم ) ما سئل عن شئ في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج . ( ويدخل وقتها لا الذبح ) للهدى تقربا ( بنصف ليلة نحر ) بقيد زدته بقولي ( لمن وقف قبله ) روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم كما في المجموع ، أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت ، وقيس بذلك الباقي منها ( ويبقى وقت الرمي الاختياري إلى آخر يومه ) أي النحر ، روى البخاري أن رجلا قال للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) إني رميت بعد ما أمسيت قال : لا حرج والمساء من بعد الزوال .
وخرج بزيادتي الاختياري وقت الجواز فيمتد إلى آخر أيام التشريق كما يعلم مما سيأتي ، وقد صرح الرافعي بأن وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون لرميه ثلاثة أوقات :
وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ( ولا آخر لوقت الحلق ) أو التقصير ( والطواف ) المتبوع بالسعي إن لم يفعل لان الأصل عدم التأقيت ، ( وسيأتي وقت الذبح ) للهدي تقربا وغيره في باب ما حرم بالاحرام ( وحل باثنين من رمي ) يوم ( نحر وحلق ) أو تقصير ( وطواف ) متبوع بسعي إن لم يفعل

254

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست