نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 24
فلا تكفيه نية الرفع وما في معناها من نية الطهارة عنه لبقاء حدثه ( أو ) نية ( وضوء ) ولو بدون أداء وفرض ، فهي أعم من قول الأصل أو أداء فرض الوضوء ( أو ) نية ( استباحة مفتقر إليه ) أي الوضوء كصلاة ومس مصحف ، بخلاف نية غير مفتقر إليه لإباحته مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث سواء أسن له الوضوء كقراءة قرآن أو حديث . أم لا كدخول سوق وسلام على أمير . والنية شرعا قصد الشئ مقترنا بفعله فإن تراخى عنه سمي عزما ومحلها القلب . والأصل فيها خبر الصحيحين إنما الأعمال بالنيات . وتعبيري بإليه أي الوضوء أولى من تعبيره بإلى طهر لأنه يوهم صحة الوضوء بنية المكث بالمسجد . مثلا لأنه يتوقف على طهر وهو الغسل مع أنه لا يصح ( مقرونة بأول غسل الوجه ) فلا يكفي قرنها بما بعد الوجه لخلو أول المغسول وجوبا عنها ، ولا بما قبله لأنه سنة تابعة للواجب . نعم إن انغسل معه بعض الوجه كفى ، لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت ، ووجب إعادة المغسول منه قبلها كما في المجموع ، فوجوب قرنها بالأول ليعتد به وقولي غسل من زيادتي ( وله تفريقها على أعضاءها ) أي الوضوء ، كأن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عنه . وهكذا كماله تفريق أفعال الوضوء ، ( و ) له ( نية تبرد ) أو تنظف ( معها ) أي مع نية شئ مما مر لحصوله من غير نية . ( و ) ثانيها : ( غسل وجهه ) قال تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) ( وهو ) طولا ( ما بين منابت ) شعر ( رأسه ) أي التي من شأنها أن ينبت فيها شعره ( وتحت منتهى لحييه ) بفتح اللام على المشهور ، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى . ( و ) عرضا ( ما بين أذنيه ) لان المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك . والمراد ظاهر ما ذكر إذ لا يجب غسل داخل العين ولا يسن ، وزدت تحت ليدخل في الوجه منتهى اللحيين ( فمنه محل غمم ) وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة إذ لا عبرة بنباته في غير منبته ، كما لا عبرة بانحسار شعر الناصية ( لا ) محل ( تحذيف ) بمعجمه وهو منبت الشعر الخفيف بين ابتداء العذراء والنزعة ، يعتاد النساء والاشراف تنحية شعره ليتسع الوجه . ( و ) لا ( نزعتان ) بفتح الزاي أفصح من إسكانها وهما بياضان يكتنفان الناصية فلا يجب غسل الثلاثة لدخولها في تدوير الرأس . ( ويجب غسل شعره ) أي الوجه كهدب وحاجب ، وسبال وعذار وهو المحاذي للاذن بين الصدغ والعارض ظاهرا أو باطنا وإن كثف ( لا ) غسل ( باطن كثيف خارج عنه ) ولو غير لحية وعارض ، ( و ) لا باطن كثيف ( لحية ) بكسر اللام أفصح من فتحها . ( وعارض ) وإن لم يخرجا عن الوجه ( و ) لا باطن كثيف ( بعضها ) أي الثلاث . ( و ) قد ( تميز ) عن بعضها الآخر إن كانت
24
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 24