نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 18
من مس فرجه فليتوضأ . رواه الترمذي وصحيحه ولخبر ابن حبان في صحيحه ، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتكه حرمة غيره ، ولأنه أشهى له . ومحل القطع في معنى الفرج لأنه أصله وخرج بالآدمي البهيمة فلا نقض بمس فرجها إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه ، ولا تعبد عليها وببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع ، وما بينهما وحرفها أو حرف الراحة واختص الحكم ببطن الكف وهو الراحة مع بطون الأصابع ، لان التلذذ إنما يكون به . ولخبر الافضاء باليد السابق ، إلا الافضاء بها لغة المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الاخبار . والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقي شفريها على المنفذ وبالدبر ملتقى منفذه ، و ببطن الكف ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير . ( و حرم بها ) أي بالاحداث أي بكل منها حيث لا عذر ( صلاة ) إجماعا . ولخبر الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . وفي معناها خطبة الجمعة وسجدتا التلاوة والشكر ( وطواف ) ، لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ له وقال : لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم . ولخبر الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير رواه الحاكم . وقال صحيح على شرط مسلم ( ومس مصحف ) بتثليث ميمه ( و ) مس ( ورقه ) قال تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ، أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس . نعم إن خاف عليه غرقا أو حرقا أو كافرا أو نحوه ، جاز حمله بل قد يجب . وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ، ومنسوخ تلاوة من القرآن فلا يحرم ذلك . ( و ) مس ( جلده ) المتصل به لأنه كالجزر منه . فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان الحل وبه صرح الأسنوي . لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم أيضا . وقال ابن العماد إنه الأصح . ( و ) مس ( ظرفه ) كصندوق ( وهو فيه ) لشبهه بجلده وعلاقته كظرفه ( و )
18
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 18