نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179
< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب زكاة الماشية < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة هي لغة التطهير والنماء وغيرها ، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص . والأصل في وجوبها قبل الاجماع آيات كقوله تعالى : * ( وآتوا الزكاة ) * وقوله : * ( خذ من أموالهم صدقة ) * وأخبار كخبر بني الاسلام على خمس وهي أنواع تأتي في أبواب . باب زكاة الماشية بدءوا بها وبالإبل منها للبداءة بالإبل في خبر أنس الآتي لأنها أكثر أموال العرب ( تجب ) أي الزكاة ( فيها ) أي في الماشية ( بشروط ) أربعة أحدها ( كونها نعما ) . قال الفقهاء واللغويون أي إبلا وبقرا وغنما ذكورا كانت أو إناثا ، فلا زكاة في غيرها من الحيوانات كخيل ورقيق ومتولد بين زكوي وغيره ، لخبر الشيخين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وغيرهما مما ذكر مثلهما مع أن الأصل عدم الوجوب . ( و ) ثانيها كونها ( نصابا ) وقدره يعلم مما يأتي ( وأوله في إبل خمس ففي كل خمس ) منها ( إلى عشرين شاة ولو ذكرا ) لصدق الشاة به ، ( ويجزئ ) عنها وعما فوقها ( بغير الزكاة ) وإن لم يساو قيمة الشاة لأنه يجزئ عن خمس وعشرين . فعما دونها أولى وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها ، كما في المجموع ( و ) في ( خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة و ) في ( ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان و ) في ( ست وأربعين حقة لها ثلاث ) من السنين ( و ) في ( إحدى وستين جذعة لها أربع ) من السنين ، ( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون و ) في ( إحدى وتسعين حقتان و ) في ( مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) وذلك لخبر أبي بكر رضي الله عنه بذلك في كتاب لأنس بالصدقة التي فرضها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على المسلمين ، رواه البخاري عن أنس ومن لفظه فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والمراد زادت
179
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179