responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165


المؤخرين رجلان ) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر إذ لو توسطهما واحد كالمقدمتين لم يرما بين قدميه ( أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ) يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه ، ( ويتأخر آخران ) يحملان كذلك روى البيهقي :
أنه ( صلى الله عليه وسلم ) جمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ( ولا يحملها ) ولو أنثى ( إلا رجال ) لضعف النساء عن حملها غالبا . وقد ينكشف منهن شئ لو حملن فيكره لهن حملها وفي معناهن الخناثي فيما يظهر ، ( وحرم حملها بهيئة مزرية ) كحملها في غرارة أوقفة ( أو ) هيئة يخاف ( منها سقوطها ) بل تحمل على سرير أو لوح أو نحوه ، فإن خيف تغيره قبل حصول ما تحمل عليه فلا بأس أن تحمل على الأيدي والرقاب ( والمشي وبأمامها وقربها ) بحيث لو التفت لرآها ( أفضل ) من الركوب مطلقا ومن المشئ بغير أمامها وببعدها ، روى ابن حبان وغيره عن ابن عمر أنه رأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ، وروى الحاكم خبر الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منها والسقط يصلي عليه ويدعى ولوالديه بالعافية والرحمة . وقال صحيح على شرط البخاري ، وفي المجموع يكره الركوب في الذهاب معها لغير عذر الواو في وبأمامها وقربها من زيادتي ( وسن إسراع بها ) لخبر الشيخين : أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم . ( إن أمن تغيره ) أي الميت بالاسراع وإلا فيتأنى به والاسراع فوق المشئ المعتاد ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء ، فإن خيف تغير بالتأني أيضا زيد في الاسراع والتصريح بسن الاسراع من زيادتي ( و ) سن ( لغير ذكر ما يستره كقبة ) لأنه أستر له ، وتعبيري بغير ذكر الشامل للأنثى والخنثى أعم من تعبيره بالأنثى ، ( وكره لغط فيها ) أي في الجنازة أي في السير معها والحديث في أمور الدنيا بل المستحب التفكر في أمور الموت وما بعده ، ( واتباعها ) بإسكان التاء ( بنار ) في مجمرة أو غيرها لأنه يتفاءل بذلك فأل السوء ( لا ركوب في رجوع منها ) فلا يكره لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) ركب فيه رواه مسلم ( ولا اتباع مسلم جنازة الكافر ) لما روى أبو داود عن علي بإسناد حسن ووقع في المجموع بإسناد ضعيف قال :
لما مات أبو طالب أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات قال انطلق فواره . قال الأذرعي ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب قال وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر .

165

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست