نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 164
وأوسعها ( والباقي ) من لفافتين أو لفافة ( فوقها و ) أن ( يذر ) بمعجمة في غير المحرم ( على كل ) من اللفائف قبل وضع الأخرى عليها . ( و ) على ( الميت حنوط ) بفتح الحاء نوع من الطيب قال الأزهري ، ويدخل فيه الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض ، وذلك لأنه يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه ويسن تبخير الكفن بالعود أولا ، ( و ) أن ( يوضع ) الميت ( فوقها ) برفق ( مستلقيا ) على ظهره ( و ) أن تشد ألياه ) بخرقة بعد أن يدس بينها قطن عليه حنوط ، ( و ) أن ( يجعل على منافذه ) كعينيه ومنخريه وأذنيه وعلى مساجده كجبهته ( قطن ) عليه حنوط ( وتلف عليه اللفائف ) بأن يثني أولا الذي يلي شقه الأيسر على شقة الأيمن ثم يعكس ذلك ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ، ويكون الذي عند رأسه أكثر ( وتشد ) اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما كما صرح به الجرجاني . ( ثم يحل الشداد في القبر ) إذ يكره أن يكون معه في القبر شئ معقود ، والتصريح بسن البسط وما عطف عليه ما عدا الحنوط من زيادتي ( ومحل تجهيزه ) من تكفين وغيره ( تركة ) له يبدأ به منها لكن بعد الابتداء بحق تعلق بعينها كما سيأتي في الفرائض ( إلا زوجة وخادمها ف ) - تجهيزهما ( على زوج غني عليه نفقتهما ) بخلاف الفقير ، ومن لم تلزمه نفقتهما لنشوز أو نحوه وكالزوجة البائن الحامل والتقييد بالغنى مع ذكر الخادم من زيادتي ( ف ) - إن لم يكن تركة ولا زوج غني عليه النفقة ، فتجهيزه ( على من عليه نفقته ) حيا في الجملة ( من قريب وسيد ) للميت سواء فيه الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه بالموت والقن وأم الولد والمكاتب لانفساخ كتابته بموته ، ( ف ) - إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه ( على بيت المال ) كنفقته في الحياة ( ف ) - إن تعذر بيت المال فهو على ( مياسير المسلمين ) ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب ، وكذا إذا كفن من مال من عليه نفقته أو من بيت المال أو من موقوف على التكفين أو منع الغرماء المستغرقون ذلك ، وذكر بيت المال وما بعده من زيادتي وتعبيري بالتجهيز أعم من تعبيره بالتكفين ، ( وحمل جنازة بين العمودين بأن يضعهما ) رجل ( على عاتقيه ) ورأسه بينهما ( ويحمل
164
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 164