responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16


معتادا كبول ، أو نادرا كدم انفصل أولا ( من فرج ) دبرا كان أو قبلا ، ( أو ) من ( ثقب ) بفتح المثلثة وضمهما ( تحت معدة ) بفتح الميم وكسر العين على الأفصح ( والفرج منسد ) ، لقوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) الآية . ولقيام الثقب المذكور مقام المنسد ، والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضي فيه الحاجة . سمي باسمه الخارج للمجاورة ، وخرج بالفرج والثقب المذكورين خروج شئ من بقية بدنه كدم فصد ، وخارج من ثقب فوق المعدة أو فيها أو محاذيها ، ولو مع انسداد الفرج أو تحتها مع انفتاحه فلا نقض به ، لان الأصل عدم النقض ، ولان الخارج في الأخيرة لا ضرورة إلى مخرجه ، وفيما عداها بالقئ أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل وهذا في الانسداد العارض . أما الخلقي فينقض معه الخارج من الثقب مطلقا والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى ولا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بالايلاج فيه ، قاله الماوردي قال في المجموع ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته ، وحيث أقيم الثقب مقام المنسد ، فليس له حكمه من أجزاء الحجر وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالايلاج به أو الايلاج فيه وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة لخروجه عن مظنة الشهوة ، ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس . فلا يتعدى الأصلي والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة . والمراد بها هنا السرة أما منيه الموجب للغسل فلا ينقض الوضوء كأن أمنى بمجرد نظر ، لأنه أوجب أعظم الامرين وهو الغسل بخصوصه . فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن ، وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل ، لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا ، فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه .
ودخل في غير منيه مني غيره فنقيض . فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بالمني .
( و ) ثانيها ( زوال عقل ) أي تمييز بجنون أو إغمار ، أو نوم أو غيرها لخبر أبي داود وغيره العينان وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ ، وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شئ من الدبر كما أشعر بها الخبر إذ السه الدبر ، ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج شئ منه لا يشعر به . والعينان كناية عن اليقظة وخرج بزوال العقل النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها . ومن عامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه ( لا ) زواله ( بنوم ممكن مقعده ) أي ألييه من مقره من أرض أو غيرها فلا نقض من خروج

16

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست