responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109


لا يشترط حضور الطعام للمعنى المذكور غريب مخالف للأخبار الصحيحة . ولنصوص الشافعي وأصحابه نعم ما قرب حضوره في معنى الحاضر . ولعله مراد من ذكر فيبدأ بالاكل والشرب فيأكل لقما يكسر بها حدة الجوع ، إلا أن يكون الطعام مما يؤتي عليه مرة واحدة كالسويق واللبن ( ومشقة مرض ) للاتباع رواه البخاري . بأن يشق الخروج معه كمشقة المطر ، وتقييد المطر والمرض بالمشقة من زيادتي ( ومدافعة حدث ) من بول أو غائط أو ريح فيبدأ بتفريغ نفسه من ذلك لكراهة الصلاة حينئذ كما مر ، آخر شروط الصلاة . فإذا لم تطلب معه الصلاة فالجماعة أولى ( وخوف على معصوم ) من نفس أو عرض أو حق له أو لمن يلزمه الذب عنه بخلاف خوفه ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه . بل عليه الحضور وتوفية الحق وتعبيري بذلك أعم من قوله ، وخوف ظالم على نفس أو مال ، ( و ) خوف ( من ) ملازمة أو حبس ( غريم له وبه ) أي بالخائف ( إعسار يعسر ) عليه ( إثباته ) بخلاف الموسر بما يفي بما عليه والمعسر القادر على الاثبات ببينة أو حلف والغريم يطلق لغة على المدين والدائن وهو المراد هنا . وقولي يعسر إثباته من زيادتي وصرح به البسيط ، ( و ) خوف من ( عقوبة ) كقود وحد قذف وتعزير لله تعالى أو لآدمي ( يرجو ) الخائف ( العفو ) عنها ( بغيبته ) مدة رجائه العفو بخلاف ما لا يقبل العفو كحد سرقة وشرب وزنا ، إذا بلغت الامام . أو كان لا يرجو العفو واستشكل الامام جواز الغيبة لمن عليه قود ، فإن موجبه كبيرة والتخفيف ينافيه وأجاب بأن العفو مندوب إليه والغيبة طريقه . قال الأذرعي : والاشكال أقوى ، ( و ) خوف من ( تخلف عن رفقة ) ترحل لمشقة التخلف عنهم ، ( وفقد لباس لائق ) به وإن وجد ساتر العورة لأنه عليه مشقة في خروجه . كذلك . أما إذا وجد لائقا به ولو ساتر العورة فقط ليس بعذر . وتعبيري بذلك أولى من قوله وعري لايهامه أنه لا يعذر من وجد ساتر العورة مطلقا مع أنه يعذر إذا لم يعتد ذلك ، ( وأكل ذي ريح كريه ) بقيد زدته بقولي ( تعسر إزالته ) كبصل وثوم لخبر الصحيحين :
من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا . وفي رواية المساجد : فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم زاد البخاري قال جابر : ما أراه يعني إلا نيئه بخلاف ما إذا لم تعسر وبخلاف المطبوخ لزوال ريحه ( وحضور مريض ) ولو غير نحو قريب ( بلا متعهد ) له لتضرره بغيبته عنه ، ( أو ) بمتعهد و ( كان ) المريض ( نحو قريب ) كزوج ورقيق وصهر وصديق ( محتضرا )

109

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست