responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108


بها في المجموع وهي في الانتظار قولين أصحهما عند الأكثر أنه يستحب . وقيل يكره لا من الطريقة النافية للكراهة المثبتة للخلاف في الاستحباب وعدمه . فلا يقال إذا فقدت الشروط كان الانتظار مباحا كما فهمه بعضهم . وضابط المبالغة في ذلك كما نقله الرافعي عن الامام وأقره أن يطول تطويلا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره فيه ( وسن إعادتها ) أي المكتوبة مرة ولو صليت جماعة قال الأسنوي وكذا غيرها من نفل تسن فيه الجماعة كما يدل تعليل الرافعي بحصول الفضيلة ( مع غير ) ولو واحدا بقيد زدته بقولي ( في الوقت ) قال ( صلى الله عليه وسلم ) بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه و قالا صلينا في رحالنا :
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم ، فإنها لكما نافلة . رواه الترمذي وغيره وصححوه . وسواء فيما إذا صليت الأولى جماعة استوت الجماعتان أم زادت إحداهما بفضيلة ككون الامام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف ، وقولي مع غير أعم من قوله مع جماعة وتكون إعادتها ( بنية فرض ) ، وإن وقعت نفلا ، لان المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ ، لا إعادتها فرضا أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف ، لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي هذا . وقد اختار الامام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة ( والفرض الأولى ) للخبر السابق ولسقوط الخطاب بها فإن لم يسقط بها ففرضه الثانية إذا نوى بها الفرض ( ورخص تركها ) أي الجماعة ( بعذر ) عام أو خاص فلا رخصة بدونه ، لخبر ابن حبان والحاكم في صحيحيهما . من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له أي كاملة إلا من عذر والعدو ( كمشقة مطر ) بليل أو نهار للاتباع رواه الشيخان . ولبله الثوب ( وشدة ريح بليل ) لعظم مشقتها فيه دون النهار قال في المهمات والمتجه إلحاق الصبح بالليل في ذلك ، ( و ) شدة ( وحل ) بفتح الحاء على المشهور بليل أو نهار للتلويث بالمشي فيه . ( و ) شدة ( حر و ) شدة ( برد ) بليل أو نهار لمشقة الحركة فيهما ( و ) شدة ( جوع و ) شدة ( عطش ) بقيد زدته بقولي ( بحضرة طعام ) مأكول أو مشروب لأنهما حينئذ يذهبان الخشوع . ولخبر الصحيحين : إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء . ولخبر مسلم : لا صلاة بحضرة طعام وشدة الجوع أو العطش تغني عن التوقان كعكسه المذكور في المهذب وشرحه وغيرهما لتلازمهما إذ معنى التوقان الاشتياق المساوي لشدة ما ذكر لا الشوق . وقول ابن الرفعة تبعا لابن يونس

108

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست