responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59


فصل فيمن تجب عليه الصلاة وما يذكر معه ( إنما تجب على مسلم ) ولو فيما مضى فدخل المرتد ( مكلف ) أي بالغ عاقل ذكر أو غيره ( طاهر ) فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا ، لعدم صحتها منه . لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالاسلام ، ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران لعدم تكليفهم ، ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ، ووجوبها على المتعدي بجنونه أو إغمائه أو سكره عند من عبر بوجوبها عليه وجوب انعقاد سبب كما تقرر في الأصول لوجوب القضاء عليه كما سيأتي ، ( فلا قضاء على كافر أصلي ) إذا أسلم ترغيبا له في الاسلام . ولقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وخرج بالأصلي المرتد فعليه بعد الاسلام قضاء ما فاته من الردة حتى زمن الجنون فيها تغليظا عليه بخلاف أمن الحيض والنفاس فيها كما يأتي . والفرق أن إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة ، وعن المجنون رخصة ، والمرتد ليس من أهلها ، وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون سبق قلم ( ولا ) قضاء على ( صبي ) ذكر أو غيره إذا بلغ .
( ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب عليها ) أي على تركها ( لعشر ) لخبر أبي داود وغيره :
مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها . وهو كما في المجموع حديث صحيح ( كصوم أطاقه ) فإنه يؤمر به لسبع ، ويضرب عليه لعشر كالصلاة وذكر الضرب عليه من زيادتي والامر به ذكره الأصل في بابه . قال في المجموع : والامر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي ، وفي الروضة كأصلها يحب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر ، وقولهم لسبع وعشر أي لتمامهما . وقال الصيمري يضرب في أثناء العاشرة وجزم به ابن المقري وقولي مميز من زيادتي . ( ولا ) قضاء على ( ذي جنون أو نحوه ) كإغماء وسكر بلا ( تعد ) إذا أفاق ( في غير ردة و ) غير ( نحو سكر ) كإغماء ( بتعد ) أما فيهما كأن ارتد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد ، وكأن سكر أو أغمي عليه بتعد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد فيقضي مدة الجنون أو الاغماء والسكر الحاصلة في مدة الردة والسكر والاغماء بتعد لعديه . وخرج بقولي بلا تعد ما لو تعدى بذلك فعليه

59

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست