responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58


عليها في ذلك أيضا وبه صرح في الكفاية ، وإن اقتضت عبارة الروضة كالشر حين خلافه ويحمل إطلاق تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ونحوه . ولو تذكر فائتة بعد شروعه في حاضرة أتمها ضاق الوقت أو اتسع ولو شرع في فائتة معتقدا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعها ، ( وكره ) كراهة تحريم كما صححه في الروضة والمجموع هنا وكراهة تنزيه كما في التحقيق ، وفي الطهارة من المجموع ( في غير حرم مكة صلاة عند استواء ) للشمس حتى تزول ( إلا يوم جمعة ) للنهي عنها في خبر مسلم والاستثناء في خبر أبي داود وغيره . ( و ) عند ( طلوع شمس وبعد ) صلاة ( صبح ) أداء لمن صلاها ( حتى ترتفع ) فيهما ( كرمح ) في رأى العين ، وإلا فالمسافة طويلة للنهي عنها في خبر الصحيحين . وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب . ( و ) بعد صلاة ( عصر ) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر ( وعند اصفرار ) للشمس ( حتى تغرب ) فيهما للنهي عنها في خبر الصحيحين ( إلا ) صلاة ( لسبب ) بقيد زدته بقولي ( غير متأخر ) عنها ، بأن كان متقدما أو مقارنا ( كفائتة ) فرض أو نفل بقيد زدته بقولي ( لم يقصد تأخيرها إليها ) ليقضيها فيها .
( و ) صلاة ( كسوف وتحية ) لمسجد بقيد زدته بقولي ( لم يدخل ) إليه ( بنيتها فقط وسجدة شكر ) ، فلا تكره في هذه الأوقات لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر رواه الشيخان . وأجمعوا على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر وقيس بذلك غيره وحمل النهي فيما ذكر على صلاة لا سبب لها ، وهن النافلة المطلقة أولها سبب متأخر وسيأتي بيانها . وخرج بغير حرم مكة الصلاة بحرمها المسجد وغيره فلا تكره لخبر : يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة تشاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وغيره . وقال حسن صحيح وبغير متأخر ما لها سبب متأخر فتحرم كصلاة الاحرام وصلاة الاستخارة ، فإن سببهما وهو الاحرام ، والاستخارة متأخر . أما إذا قصد تأخير الفائتة إلى الأوقات المكروهة ليقضيها فيها أو دخل فيها المسجد بنية التحية فقط فلا تنعقد الصلاة .
وكسجدة الشكر سجدة التلاوة إلا أن يقرأ آيتها في هذه الأوقات بقصد السجود أو يقرأ في غيرها ليسجد فيها وعدي كالمحرر وغيره . لأوقات الكراهة خمسة أجود من عده لها ثلاثة عند الاستواء وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح وبعده العصر حتى تغرب . فإن كراهة الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الاصفرار حتى تغرب عامة لمن صلى الصبح والعصر ولغيره على العبارة الأولى خاصة بمن صلاهما على الثانية .

58

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست