responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 460


كتاب الجعالة بتثليث الجيم واقتصر جماعة على كسرها وآخرون على كسرها وفتحها وهي كالجعل ، والجعيلة لغة اسم لما يجعل للانسان على فعل شئ ، وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين . والأصل فيها قبل الاجماع خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وهو الراقي كما رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم ، وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالمضاربة والإجارة .
( أركانها ) أربعة : ( عمل وجعل وصيغة وعاقد ، وشرط فيه اختيار وإطلاق تصرف ملتزم ) ولو غير المالك فلا يصح التزام مكره وصبي ومجنون ومحجور سفه . ( وعلم عامل ) ولو مبهما ( بالالتزام ) فلو قال : إن رده زيد فله كذا فرده غير عالم بذلك أو من رد آبقي فله كذا فرده من لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا . ( وأهلية عمل عامل معين ) فيصح ممن هو أهل لذلك ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفه ولو بلا إذن ، بخلاف صغير لا يقدر على العمل لان منفعته معدومة كاستئجار أعمى للحفظ . ( و ) شرط ( في العمل كلفة وعدم تعيينه ) فلا جعل فيما لا كلفة فيه كأن قال : من دلني على مالي فله كذا فدله والمال بيد غيره ولا كلفة ولا فيما تعين عليه كأن قال : من رد مالي فله كذا فرده من هو بيده وتعين عليه الرد لنحو غصب وإن كان فيه كلفة لان ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض ، وما لا يتعين شامل للواجب على الكفاية كمن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فإنه جائز كما نقله النووي في فتاويه . ( و ) عدم ( تأقيته ) لان تأقيته قد يفوت الغرض فيفسده ، وسواء كان العمل الذي يصح العقد عليه معلوما أم مجهولا عسر علمه للحاجة كما في عمل القراض بل أولى ، فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل ، ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبني به ، وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب وأكثر ما ذكر من زيادتي .
( و ) شرط ( في الجعل ما ) مر ( في الثمن ) هو أولى مما ذكره ، فما لا يصح ثمنا لجهل أو

460

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست