responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 459


بخلاف الملك ، أما يد اللقط فلا عبرة بها حتى لو استلحق اللاقط اللقيط ثم ادعاه آخر عرض على القائف كما يعلم مما يأتي ، ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين فلا ترجيح ، وقولي بسبق إلى آخره من زيادتي . ( ف‌ ) - إن لم يكن سبق بقيده السابق قدم ( بقائف ) وجد وسيأتي بيانه آخر كتاب الدعوى . ( فإن عدم ) أي القائف أي لم يوجد بدون مسافة قصر ( أو ) وجد ولكن ( تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه ) منهما أو من ثالث بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي ، فإن امتنع من الانتساب عنادا حبس وعليهما المؤنة مدة الانتظار ، فإذا انتسب إلى حدهما رجع الآخر عليه بما مان إن مان بإذن الحاكم ، وإن انتسب إلى ثالث وصدقه لحقه ولو لم يمل طبعه إلى أحد وقف الامر إلى انتسابه ، ثم بعد انتسابه متى ألحقه القائف بغيره بطل الانتساب لان إلحاقه حجة أو حكم ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .

459

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست