نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 450
يعرف التالف فإن لم يقصر فلا ضمان ، وذكر المجنون من زيادتي وكالصبي والمجنون السفيه إلا أنه يصح تعريفه دونهما ( لا من رقيق ) بقيد زدته بقولي : ( بلا إذن ) أي لا يصح اللقطة منه بغير إذن سيده وإن التقطه له لأنه ليس أهلا للملك ولا للولاية ، ولأنه يعرض سيده للمطالبة ببدل اللقطة لوقوع الملك له فعلم أنه لا يعتد بتعريفه . ( فلو أخذت منه كان ) الاخذ ( لقطا ) لآخذها سيدا كان أو أجنبيا فهو أعم من تعبيره بأخذ السيد ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز ، فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالاقرار فكأنه أخذها منه وردها إليه . ( ويصح ) اللقط ( من مكاتب كتابة صحيحة ) لأنه مستقل بالملك والتصرف بخلاف المكاتب كتابة فاسدة . ( و ) من ( مبعض ) لأنه كالحر في الملك والتصرف والذمة . ( ولقطته له ولسيده ) من غير مهايأة فيعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا . ( وفي مهايأة ) أي مناوبة ( لذي نوبة كباقي الاكساب ) كوصية وهبة وركاز . ( والمؤن ) كأجرة طبيب وحجام وثمن دواء فالاكساب لمن حصلت في نوبته والمؤن على من وجد سببها في نوبته . ( إلا أرش جناية ) منه فليس على من وجدت الجناية في نوبته وحده بل يشتركان فيه لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة ، والجناية عليه كالجناية منه كما بحثه الزركشي ، وكلامي كالأصل يشملها . فصل في بيان حكم لقط الحيوان وغيره مع بيان تعريفهما ( الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع ) كذئب ونمر وفهد بقوة أو طيران ( كبعير وظبي وحمام يجوز لقطه ) من مفازة وعمران زمن أمن أو نهب لحفظ أو تملك لئلا يأخذه خائن فيضيع . ( إلا من مفازة ) وهي المهلكة سميت بذلك على القلب تفاؤلا بالفوز ( آمنة ) فلا يجوز لقطه ( لتملك ) لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه لتطلبه له ولان طروق الناس فيها لا يعم ، فمن أخذه للتملك ضمنه ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي لا برده إلى موضعه ، وخرج بزيادتي آمنة ما لو لقطه من مفازة زمن نهب فيجوز لقطه للتملك كما شمله المستثنى منه لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به . ( وما لا يمتنع منها ) أي من صغار السباع ( كشاة ) وعجل ( يجوز لقطه مطلقا ) أي من مفازة وعمران زمن أمن أو نهب لحفظ أو تملك صيانة له عن الخونة والسباع . ( فإن
450
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 450