responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)


لقطه لتملك ) من مفازة أو عمران ( عرفه ثم تملكه أو باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ( وحفظ ثمنه ثم عرفه ثم تملك ثمنه ) وتعبيري بثم في الموضعين الأولين أولى من تعبيره بالواو . ( أو تملك الملقوط من مفازة حالا وأكله غرم قيمته ) إن ظهر مالكه ، ولا يجب تعريفه في هذه الخصلة على الظاهر عند الامام ، وذكر التملك فيها من زيادتي ، وخرج بالمفازة العمران فليس له فيه هذه الخصلة لسهولة البيع فيه بخلاف المفازة فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق النقل إليه ، والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية أولى من الثانية والثانية أولى من الثالثة ، وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي أن يتملكه في الحال ليستبقيه حيا لدر أو نسل قال : لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه ، ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال ، وإذا أمسك اللاقط الحيوان وتبرع بالانفاق عليه فذاك ، وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن لم يجده أشهد .
( وله لقط رقيق ) عبدا كان أو أمة ( غير مميز أو ) مميز ( زمن نهب ) بخلاف زمن الامن لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه وله هنا الخصلتان الأوليان ، ومحل ذلك في الأمة إذا لقطها للحفظ أو للتملك ولم تحل له كمجوسية ومحرم بخلاف من تحل له لان تملك اللقطة كالاقتراض كما مر ، وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه ، فإن لم يكن له كسب فعلى ما مر آنفا في غير الرقيق ، وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال كنت أعتقته قبل قوله وحكم بفساد البيع ، وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد وإن قيدت الأمة بما مر . ( و ) له لقط ( غير مال ) ككلب ( لاختصاص أو حفظ ) وقولي أو زمن إلى آخره من زيادتي ( و ) له لقط ( غير حيوان ) كمأكول وثياب ونقود ( فإن تسارع فساده كهريسة ) ورطب لا يتتمر ( فله ) الخصلتان ( الأخيرتان ) وهما أن يبيعه بإذن الحاكم إن وجده ثم يعرفه ليتملك ثمنه أو يتملكه حالا ويأكله . ( وإن وجده بعمران ) وجب التعريف للمأكول في العمران بعد أكله وفي المفازه قال الامام الظاهر : أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير ، قال الأذرعي : لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا ، قال : ولعل مراد الامام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا . ( وإن بقي ) ما يتسارع فساده ( بعلاج كرطب يتتمر وبيعه أغبط باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ( وإلا ) أي وإن لم يكن بيعه أغبط بأن كان تجفيفه أغبط أو استوى الأمران . ( باع بعضه لعلاج باقيه إن لم يتبرع به ) أي بعلاجه أي لم يتبرع به الواجد أو غيره وخالف الحيوان حيث يباع كله لتكرر نفقته فيستوعبه ، والمراد بالعمران الشارع والمساجد ونحوها لأنها مع الموات محال اللقطة ، وقولي إن لم يتبرع

451

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست