responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 436


الأرض اسم البستان ، وبهذا فارق اعتبار الزرع في المزرعة ، ويكفي غرس بعضه كما صححه في البسيط ، قال الأذرعي : والوجه اعتبار غرس يسمى به بستانا ، وكلام الأصل قد يقتضي اشتراط الجمع بين التحويط وجمع التراب وليس مرادا . ( ومن شرع في إحياء ما يقدر عليه ) أي على إحيائه ولم يزد على كفايته ( أو نصب عليه علامة ) كنصب أحجار أو غرز خشب أو جمع تراب فتعبيري بالعلامة أولى من قوله : أو علم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشب . ( أو قطعه له إمام ) أو استولى عليه من موات بلاد الكفار . ( فمتحجر ) لذلك القدر ( وهو أحق به ) أي مستحق له دون غيره لخبر أبي داود : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له أي اختصاصا لا ملكا . ( و ) لكن ( لو أحياه آخر ملكه ) وإن كان ظالما لأنه حقق الملك كما لو اشترى على سوم غيره فعلم أن الأول لا يصح بيعه له ، أما ما لا يقدر على إحيائه أو زاد على كفايته فلغيره أن يحيي الزائد قاله المتولي ، وقال غيره ، لا يصح تحجره لان ذلك القدر غير متعين ، قال في الروضة قول المتولي أقوى . ( ولو طالت ) عرفا ( مدة تحجره ) بلا عذر ولم يحيي ( قال له الامام : أحي أو اترك ) ما حجرته لان في ترك إحيائه إضرارا بالمسلمين . ( فإن استمهل ) بعذر ( أمهل مدة قريبة ) ليستعد فيها للعمارة يقدرها الامام برأيه ، فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه .
( ولامام ) ولو بنائبه ( أن يحمى لنحو نعم جزية ) كضالة ونعم صدقة وفئ وضعيف عن النجعة أي الابعاد في الذهاب . ( مواتا ) لرعيها فيه وذلك بأن يمنع الناس من رعيها ولم يضر بهم لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) حمى النقيع بالنون لخيل المسلمين رواه ابن حبان ، و خرج بالامام الآحاد وبنحو نعم جزية وهو أعم مما عبر به ما لو حمى لنفسه فلا يجوز لان ذلك من خصائصه ( صلى الله عليه وسلم ) وإن لم يقع ، وعليه يحمل خبر البخاري ، لا حمى إلا الله ولرسوله ولو وقع كان لمصالح المسلمين أيضا ، لان ما كان مصلحة له كان مصلحة لهم ، وليس للامام أن يحمي الماء المعد لشرب نحو نعم الجزية . ( و ) له أن ( ينقض حماه لمصلحة ) أي عندها بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى ، وله نقض حمى غيره أيضا لمصلحة إلا حمى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فلا يغير بحال .
فصل في بيان حكم المنافع المشتركة ( منفعة الشارع ) الأصلية ( مرور ) فيه ( وكذا جلوس ) ووقوف ولو بغير إذن الإمام ( لنحو

436

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست