responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349


ثلاثة أو أربعة ، ( فالصبغ مفقود ) يضارب بثمنه صاحبه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه ولا شئ له وإن نقصت قيمته كما مر ، ( وإلا ) بأن زادت قيمتهما على قيمته ( أخذ البائع مبيعه ) من الثوب أو الصبغ سواء أساوت قيمتها بعد الصبغ قيمتهما قبله أم نقصت عنها أم زادت عليها كأن صارت قيمتهما ستة أو خمسة أو ثمانية ، ( لكن المفلس شريك ) لهما فيما إذا اشترى الصبغ من آخر ولبائع الثوب فيما إذا اشتراه منه ( بالزيادة على قيمتهما ) فله في الأخيرة ربع ثمن الثوب أو قيمته مصبوغا ، وذكر أخذ البائع المبيع في الثانية فيما لو اشترى الصبغ من آخر مع ذكر كون المفلس شريكا فيما لو اشترى الصبغ من بائع الثوب من زيادتي ، وهذا كله فيما إذا زادت القيمة بسبب الصنعة كما هو المتبادر من العبارة وتقدمت الإشارة إليه فإن زادت بارتفاع السوق فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته .
باب الحجر هو لغة المنع وشرعا من التصرفات المالية . والأصل فيه آية ( وابتلوا اليتامى ) وآية * ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) وفسر الشافعي السفيه بالمبذر والضعيف بالصبي وبالكبير المختل والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله . والحجر نوعان نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون والمريض للورثة في ثلثي ماله ، والعبد لسيده والمكاتب لسيده ولله تعالى والمرتد للمسلمين ولها أبواب تقدم بعضها وبعضها يأتي . ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو الحجر ( بجنون وصبا وسفه فالجنون يسلب العبارة ) كعبارة المعاملة والدين كالبيع والاسلام ( والولاية ) كولاية النكاح والإيصاء والأيتام بخلاف الافعال ، فيعتبر منها التملك باحتطاب ونحوه والاتلاف فينفذ منه الاستيلاء ويثبت النسب بزناه ويغرم ما أتلفه ويستمر سلبه ذلك ( إلى إفاقة ) منه فينفك بلا فك قاض بلا خلاف ، ( والصبا ) القائم بذكر أو أنثى ولو مميزا ( كذلك ) أي يسلب العبارة والولاية ( إلا ما استثنى ) من عبارة من مميز وإذن في دخول وإيصال هدية من مميز مأمون ، وقولي كذلك إلى آخره من زيادتي ، ويستمر سلبه لما ذكر ( إلى بلوغ ) فينفك بلا قاض لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زوال على فك قاض كحجر الجنون وعبر الأصل ككثير ببلوغه رشيدا ، قال الشيخان : وليس اختلافا محققا بل من عبر بالثاني أراد الاطلاق الكلي ومن عبر بالأول أراد حجر الصبا ، وهذا أولى لان الصبا سبب مستقل بالحجر وكذا التبذير

349

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست