responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 350


وأحكامها متغايرة ومن بلغ مبذرا فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي انتهى ، ومن ثم عبرت بالأول والبلوغ يحصل إما ( بكمال خمس عشرة سنة ) قمرية تحديدية لخبر ابن عمر رضي الله عنه ، عرضت على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني ، بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين ، وابتداؤهما من انفصال جميع الولد ( أو إمناء ) لآية : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) و الحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم ، والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره ، ( وإمكانه ) أي وقت إمكان الامناء ( كمال تسع سنين ) قمرية بالاستقراء ، والظاهر أنها تقريبية كما في الحيض ( أو حيض ) في حق أنثى بالاجماع ( وحبل أنثى أمارة ) أي علامة على بلوغها بالامناء فليس بلوغا لأنه مسبوق بالانزال فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر وشئ ، وذكر كونه أمارة من زيادتي ولو أمنى الخنثى من ذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه وأن وجد أحدهما فلا عند الجمهور . وجعله الامام بلوغا فإن ظهر خلافه غير قال الشيخان وهو الحق وقال المتولي إن تكرر فنعم ، وإلا فلا قال النووي ، وهو حسن غريب ( كنبت عانة كافر ) بقيد زدته بقولي ( خشنة ) ، فإنه أمارة على بلوغه لخبر عطية القرظي قال : كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي . رواه ابن حبان والحاكم والترمذي وقال : حسن صحيح وأفاد كونه أمارة أنه ليس بلوغا حقيقة ولهذا لم يحتلم وشهد عدلان بأن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالانبات قاله الماوردي ، وقضيته أنه أمارة للبلوغ بالسن . وحكى ابن الرفعة فيه وجهين أحدهما هذا وثانيهما أنه أمارة البلوغ بالاحتلام ، قال الأسنوي ويتجه أنه أمارة على البلوغ بأحدهما وإنما يكون أمارة في حق الخنثى إذا كان على فرجيه ، قاله الماوردي ، وخرج بالكافر المسلم لسهولة مراجعة آبائه وأقاربه المسلمين ولأنه متهم بالانبات فربما تعجله بدواء دفعا للحجر وتشوفا للولاية بخلاف الكافر فإنه يفضي به إلى القتل أو ضرب الجزية ، وهذا جرى على الأصل والغالب وإلا فالأنثى والخنثى والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين بموت أو غيره حكمهم كذلك ، وألحق بالكافر من جهل إسلامه ووقت إمكان نبات العانة وقت إمكان الاحتلام . ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة كما يعلم من كتاب النكاح ، وخرج بالعانة غيرها كشعر الإبط واللحية وثقل الصوت ونهود الثدي ، ( فإن بلغ رشيد أعطى ماله ) لزوال المانع ، ( والرشد ) ابتداء ( صلاح دين ومال ) حتى من

350

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست