responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 339


( وببراءة من الدين ) بأداء أو إبراء أو حوالة أو غيرها ( لا ) ببراءة من ( بعضه فلا ينفك شئ ) من المرهون كحق حبس المبيع وعتق المكاتب ، ولأنه وثيقة لجميع أجزاء الدين كالشهادة ( إلا إن تعدد عقد أو مستحق ) للدين ( أو مدين أو مالك معار رهن ) فينفك بعضه بالقسط كأن رهن بعض عبد بدين وباقيه بآخر ثم برئ من أحدهما أو رهن عبدا من اثنين بدينيهما عليه ثم برئ من دين أحدهما ، أو رهن اثنان من واحد بدينه عليهما ثم برئ أحدهما مما عليه أو رهن عبدا استعاره من اثنين ليرهنه ثم أدى نصف الدين ، وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ثم جعله عنه وذكر تعدد المستحق ومالك المعار من زيادتي .
فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به .
لو ( اختلفا ) أي الراهن والمرتهن ( في رهن تبرع ) أي أصله كأن قال رهنتني كذا فأنكر ( أو قدره ) أي الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهنتني الأرض بشجرها فقال بل وحدها ، ( أو عينه ) كهذا العبد فقال بل الثوب ( أو قدر مرهون ) كألفين فقال بل بألف وهذان من زيادتي ( حلف راهن ) وإن كان المرهون بيد المرتهن لان الأصل عدم ما يدعيه المرتهن ، وخرج برهن التبرع الرهن المشروط في بيع بأن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه ، واختلفا في شئ مما مر غير الأولى فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلفا فيه ( ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين ) مؤاخذة له بإقراره . ( وحلف المكذب ) لما مر ( وتقبل شهادة المصدق عليه ) لخلوها عن التهمة فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع ، وقولي وأقبضاه من زيادتي ( ولو اختلفا في قبضه ) أي المرهون ( وهو بيد راهن أو ) بيد ( مرتهن وقال الراهن غصبته أو أقبضته عن جهة أخرى ) كإعارة وإجارة وإيداع ( حلف ) لان الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض عن الرهن بخلاف ما لو كان بيد المرتهن ، ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه عنه لكنه قال إنك لم تقبضه عنه أو رجعت عن الاذن فيحلف المرتهن ( ولو أقر )

339

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست