responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 340


الراهن ولو في مجلس الحكم بعد الدعوى عليه ( بقبضه ) أي بقبض المرتهن المرهون ، ( ثم قال إن لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه ) أي المرتهن أنه قبض المرهون ( وإن لم يذكر ) أي الراهن لاقراره ( تأويلا ) كقوله ظننت حصول القبض بالقول أو شهدت على رسم القبالة لأنا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها ، ( ولو اختلفا في جناية ) عبد ( مرهون أو قال الراهن جنى قبل قبض حلف منكر ) على نفي العلم بالجناية إلا أن ينكرها الراهن في الأولى فعلى البت لان الأصل عدمها وبقاء الرهن في الأولى وصيانة لحق المرتهن في الثانية ، وإذا بيع للدين في الأولى فلا شئ للمقر له ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر ( وإذا حلف ) أي المنكر ( في الثانية غرم الراهن ) للمجني عليه ( الأقل من قيمته ) أي المرهون ( والأرش ) كما في جناية أم الولد لامتناع البيع ( ولو نكل ) المنكر فيهما ( حلف المجني عليه ) لان الحق له لا المقر لأنه لم يدع لنفسه شيئا ، ( ثم ) إذا حلف المجني عليه ( بيع ) العبد ( للجناية ) لثبوتها باليمين المردودة ( إن استغرقت ) أي الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا إن كانت الجناية قبل القبض ، لان اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار بأنه كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شئ منه ، وقولي ولو نكل إلى آخره من زيادتي في الأولى وإن استغرقت من زيادتي في الثانية ، ( ولو أذن ) أي المرتهن ( في بيع مرهون فبيع ثم ) بعد بيعه ( قال رجعت قبله وقال الراهن بعده حلف المرتهن ) لان الأصل عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيه ، والأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار الرهن وذكر التحليف في هذه والتي بعدها من زيادتي ( كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة ) كرهن ( فأدى أحدهما ونوى دينها ) أي الوثيقة ، فإنه يحلف فهو مصدق على المستحق القائل إنه أدى عن الدين الآخر سواء اختلفا في نية ذلك أم في لفظه ، لان المؤدى أعرف بقصده وكيفية أدائه ( وإن أطلق ) بأن لم ينو شيئا ( جعله عما شاء ) منهما كما في زكاة المالين الحاضر والغائب فإن جعله عنهما قسط عليهما بالسوية بالقسط كما أوضحته في شرح الروض وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ألفان بأحدهما رهن .

340

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست