responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239


وتعبيري بذلك أعم من قوله لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا ( فإن لم يعد ) إلى ذلك لعذر أو غيره وقد أحرم بعمرة مطلقا أو بحج في تلك السنة ( أو عاد ) إليه بعد ( تلبسه بعمل نسك ) ركنا كان كالوقوف أو سنة كطواف القدوم ( لزمه مع الاثم ) للمجاوزة ( دم ) لاساءته في الأولى بترك الاحرام من الميقات ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص ولا فرق في لزوم الدم للمجاوز بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له ، وكونه ناسيا أو جاهلا به فلا إثم على الناسي والجاهل أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود .
باب الاحرام أي الدخول في النسك بنيته ولو بلا تلبية ( الأفضل تعيين ) لنسك ليعرف ما دخل فيه ( بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ) فلو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت واحدة فعلم أنه ينعقد مطلقا بألا يزيد في النية على الاحرام . روى مسلم عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليفعل ومن أراد بعمرة فليفعل . وروى الشافعي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول الوحي ، فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا ( فإن أطلق ) إحرامه ( في أشهر حج صرفه بنية لما شاء ) من حج وعمرة وكليهما إن صلح الوقت لهما ( ثم ) بعد النية ( أتى بعمله ) أي ما شاء ، فلا يجزى العمل قبل النية فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه للعمرة ، قاله الروياني ، قال في المهمات ولو ضاق فالمتجه وهو مقتضى كلام الرافعي أن له صرفه لما شاء ويكون كمن أحرم بالحج حينئذ أما إذا أطلق في غير أشهر الحج ، فينعقد عمرة كما مر فلا يصرفه إلى حج في أشهر ( وله أن يحرم كإحرام زيد ) ، روى البخاري عن أبي موسى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال له : بم أهللت فقلت : لبيت بإهلال كإهلال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . قال : قد أحسنت طف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة وأحل . ( فينعقد ) إحرامه ( مطلقا إن لم يصح إحرام زيد ) بأن لم يكن زيد محرما أو كان محرما فاسدا ولغت الإضافة إليه ، وإن علم عدم إحرامه بخلاف ما لو قال إن كان زيد محرما فقد أحرمت لا ينعقد لما فيه من تعليق أصل الاحرام ( وإلا ) بأن صح إحرام زيد ف‌ ( - نعقد ) إحرامه ( كإحرامه ) معينا و مطلقا . ويتخير في المطلق كما يتخير ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرفه

239

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست