responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238


اليمن والحجاز قرن ) بإسكان الراء مكان بينه وبين مكة مرحلتان ، ( ومن المشرق ) العراق وغيره ( ذات عرق ) على مرحلتين من مكة أيضا ، وذلك لخبر الشيخين عن ابن عباس قال وقت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم . وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ، وروى الشافعي في الام عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما في المجموع عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقت لأهل العراق ذات عرق هذا إن لم ينب من ذكر عن غيره وإلا فميقاته ميقات منيبه أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من كتاب الوصية ، ( والأفضل لمن فوق ميقات إحرام منه ) لا من دويرة أهله ( ومن أوله ) وهو الطرف الابعد لا من وسطه أو آخره ليقطع الباقي محرما نعم ، يستثنى منه ذو الحليفة فالأفضل كما قال السبكي أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) والتصريح بالتقييد بمن فوق من زيادتي ، ( و ) مكانيها لنسك ( لمن لا ميقات بطريقه إن حاذاه ) بذال معجمة أي سامته بيمينه أو يساره ( محاذاته ) في بركان أو بحر فإن أشكل عليه ذلك تحرى ( أو ) حاذى ( ميقاتين ) ، كأن كان طريقه بينهما ( محاذاة أقربهما إليه ) وإن كان الآخر أبعد إلى مكة إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته ، وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما هو بقربه فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة وإن حاذى الأقرب إليها أولا ، وتعبيري بأقربهما إليه أولى من تعبيره بأحدهما أي إلى مكة لاحتياجه إلى التقييد بما إذا استوت مسافتهما إليه ، لأنهما إذا تفاوتت أحرم من محاذاة إليه وإن كان أقرب إلى مكة في الأصح ( وإلا ) أي وإن لم يحاذ ميقاتا ( ف‌ ) - مكانيها لنسك ( مرحلتان من مكة ) إذ لا ميقات أقل مسافة من هذا القدر ، ( و ) مكانيها لنسك ( لمن دون ميقات لم يجاوزه ) حالة كونه ( مريد نسك ) بأن لم يجاوزه وهو من مسكنه بين مكة والميقات أو جاوزه غير مريد نسك ( ثم أراد محله ) لقوله في الخبر السابق ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وظاهر مما مر أن محل ذلك في مريد العمرة إذا لم يكن بالحرم ( ومن جاوز ميقاته ) سواء أكان ممن دون ميقات أو من غيره ، فهو أعم من قوله وإن بلغه ( مريد نسك بلا إحرام لزمه عود ) إليه أو إلى ميقات مثله مسافة محرما أو ليحرم منه ( إلا لعذر ) كضيق وقته عن العود إليه أو خوف طريق أو انقطاع عن رفقة أو مرض شاق ، فلا يلزمه العود

238

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست