responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166


فصل في صلاة الميت ( لصلاته أركان ) سبعة أحدها ( نية كغيرها ) أي كنية غيرها من الصلوات في حقيقتها ووقتها والاكتفاء بنية الفرض بدون تعرض لكفاية وغير ذلك . ( ولا يجب ) في الحاضر ( تعيينه ) باسمه أو نحوه ولا معرفته بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من صلى عليه الامام ، ( فإن عينه ) كزيد أو رجل ( ولم يشر ) إليه ( وأخطأ ) في تعيينه فبان عمرا أو امرأة ( لم تصح ) صلاته ( و ) لان ما نواه لم يقع ، بخلاف ما إذا أشار إليه وتقدم نظيره في فصل للاقتداء شروط وقولي ولم يشر من زيادتي ( وإن حضر موتي نواهم ) أي نوى الصلاة عليهم .
( و ) ثانيها ( قيام قادر ) عليه كغيرها من الفرائض . ( و ) ثالثها ( أربع تكبيرات ) للاتباع رواه الشيخان ( فلو زاد ) عليها ( و ) ( لم تبطل ) صلاته للاتباع رواه مسلم ، ولأنه إنما زاد ذكرا ( أو زاد إمامه ) عليها ( لم يتابعه ) أي لا تسن له متابعته في الزائد لعدم سنة للامام ( بل يسلم أو ينتظره ) ليسلم معه وهو الأفضل لتأكد المتابعة ، وتعبيري بزاد أعم من تعبيره بخمس . ( و ) رابعها ( قراءة الفاتحة ) كغيرها من الصلوات ولان ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة ، وقال : لتعلموا أنها سنة رواه البخاري ( عقب ) التكبيرة ( الأولى ) للاتباع رواه البيهقي ، وهذا ما جزم به في التبيان تبعا للجمهور لظاهر نصين للشافعي وهو المفتي به لا بما في الأصل من أنها بعد الأولى أو غيرها ، ولا بما في الروضة كأصلها من أنها بعدها أو بعد الثانية ( و ) خامسها ( صلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لخبر أبي أمامة أن رجالا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخبروه أن الصلاة عليه ( صلى الله عليه وسلم ) في صلاة الجنازة من السنة ، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ( عقب الثانية ) لفعل السلف والخلف ، وتسن الصلاة على الآل فيها والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها ، والحمد قبل الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . ( و ) سادسها ( دعاء للميت ) كاللهم ارحمه ( عقب الثالثة ) ، قال في المجموع ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف قال وليس لتخصيصه بها دليل واضح . ( و ) سابعها ( سلام كغيرها ) أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده وغيرهما ، ( وسن رفع يديه في تكبيراتها ) حذو منكبيه ويضع يديه بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات ، ( وتعوذ ) لان للقراءة ( وإسرار به وبقراءة وبدعاء ) ليلا أو نهارا ، روى النسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة أنه قال : من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم

166

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست