responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162


المعنى المرتب عليه تحريم الطيب وهو التفجع على زوجها والتحرز عن الرجال ( وكره أخذ شعر غير محرم وظفره ) ، لان أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ( ووجب إبقاء أثر إحرام ) في محرم ، فلا يؤخذ شعره وظفره ولا يطيب ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ولا يستر رأسه ولا وجه محرمة ولا كفاها بقفازين ، قال ( صلى الله عليه وسلم ) في المحرم الذي مات وهو واقف معه بعرفة : لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . رواه الشيخان وقد استفيد من التعليل الواقع فيه حرمة الالباس والستر المذكورين فلا تنتهك بذلك ( ولنحو أهل ميت ) كأصدقائه ( تقبيل وجهه ) لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) قبل عثمان بن مظعون بعد موته ، رواه الترمذي وغيره وصححوه . ولان أبا بكر رضي الله عنه قبل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد موته ، رواه البخاري ( ولا بأس بإعلام بموته ) للصلاة عليه وغيرها ، لما روى البخاري أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال في إنسان كان يقم المسجد أي يكنسه فمات فدفن ليلا : أفلا كنتم آذنتموني به . وفي رواية ما منعكم أن تعلموني وصحح في المجموع ، أنه مستحب إذا قصد الاعلام لكثرة المصلين ( بخلاف نعي الجاهلية ) وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره ، فإنه يكره لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن النعي ، رواه الترمذي وحسنه والمراد نعي الجاهلية . فصل في تكفين الميت وحمله ( يكفن ) بعد غسله ( بماله لبسه ) حيا من حرير غيره ، فيحل تكفين أنثى بحرير ومزعفر ومعصفر بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرها ، ويعتبر فيه حال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب ، أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها ، وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بالحرير وجواز التكفين بالمتنجس والظاهر ، كما قال الأذرعي منع الثاني مع القدرة على طاهر وإن جوزنا لبسه للحي في عير الصلاة ونحوه ، ( وكره مغالاة فيه ) لخبر لا تغالوا

162

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست