نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)
معتدة أو مستبرأة ، ( ولزوجة ) غير رجعية ( غسل زوجها ) ولو نكحت غيره بخلاف الأمة لا تغسل سيدها لانتقالها عنه ، والزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) لعائشة : لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجة وغيره . وقالت عائشة رضي الله عنها : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا نساؤه . رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم ( بلامس ) منها له ولا من الزوج أو السيد لها كأن كان الغسل من كل وعلى يده خرقة لئلا ينتقض وضوءه ، ( فإن لم يحضر إلا أجنبي ) في الميت المرأة ( أو أجنبية ) في الرجل ( يمم ) أي الميت إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء . فرع الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم ، كما صححه في المجموع ونقله عن اتفاق الأصحاب قال : ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ( والأولى به ) أي بالرجل في غسله ( الأولى بالصلاة عليه درجة ) وهم رجال العصبة من النسب ثم الولاء ثم الامام أو نائبه ، إن انتظم بيت المال ثم ذوو الأرحام وما اقتضاه كلام الجرجاني من تقديمهم على الامام يحمل على ما إذا لم ينتظم بيت المال ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم ، وخرج بزيادتي درجة أخذا مما ذكروه في إدخاله القبر الأولى بالصلاة صفة إذ الأفقه أولى من الأسن والأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه ، هنا عكس ما في الصلاة والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب ( و ) الأولى ( بها ) أي بالمرأة في غسلها ( قريباتها ) فيقدمن حتى على الزوج ، ( وأولاهن ذات محرمية ) وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة ، واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن القربى فالقربى ، ( ف ) - بعد القريبات ( ذات ولاء ) ، كما في المجموع وهذا من زيادتي ، ( فأجنبية ) لأنها أليق ( فزوج ) لان منظوره أكثر ( فرجال محارم كترتيب صلاتهم ) إلا ما مر وشرط المقدم إسلام إن كان الميت مسلما ، وعدم قتل ولو بحق . أما غير المحارم كابن العم فكأجنبي فلا حق له في ذلك وإن كان له حق في الصلاة ( فإن تنازع مستويان ) هنا وفي نظائره الآتية وهذا أولى من قوله ولو تنازع أخوان أو زوجتان ( أقرع ) بينهما ( والكافر أحق بقريبه الكافر ) من قريبه المسلم في غسله وتكفينه ودفنه لقوله تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) ( وتطيب ) جوازا ( محدة ) لزوال
161
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 161