responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154


باب في حكم تارك الصلاة ( من أخرج ) من المكلفين ( مكتوبة كسلا ولو جمعة ) وإن قال أصليها ظهرا ( عن أوقاتها ) كلها ( قتل حدا ) لا كفرا لخبر الشيخان : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة الحديث وخبر أبي داود وغيره خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة . ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عند إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة .
والجنة لا يدخلها كافر فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر ، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر ، وطريقه أنه يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت . فإن أصر وأخرج استحق القتل . نعم لا يقتل بتركها فاقد الطهورين لأنه مختلف فيه ذكره القفال وإنما يقتل غيره ( بعد استتابة ) له لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد ، فإن تاب وإلا قتل وقضية كلام الروضة كأصلها والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد . لكن صحح في التحقيق ندبها والأول أوجه وإن فرق الأسنوي بينهما . وتكفي استتابته في الحال لان تأخيرها يفوت صلوات . وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب ، وقيل في الوجوب . والمعنى أنها الحال أو بعد الثلاثة مندوبة وقيل واجبة فإن لم يتب قتل ( ثم ) بعد قتله ( له حكم المسلم ) الذي لم يترك الصلاة فيجهز ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ، ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر ، ولا يقتل إن قال صليت ولو قتله في مدة استتابة أو قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وكتارك الصلاة فيما ذكر تارك شرط لها كالوضوء لأنه ممتنع منها .

154

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست