responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)


باب في الاستسقاء وهو لغة السقيا وشرعا طلب سقيا العباد من الله عند حاجتهم إليها . وهو ثلاثة أنواع أدناها الدعاء ، وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة جمعة ونحوها ، وأفضلها ما ذكرته بقولي : ( صلاة الاستسقاء سنة ) مؤكدة ولو لمسافر ومنفرد للاتباع رواه الشيخان ( لحاجة ) من انقطاع الماء أو قلته ، بحيث لا يكفي أو ملوحته ( ولا لاستزادة ) بها نفع وهذا من زيادتي بخلاف ما لا يحتاج إليه ولا نفع به في ذلك الوقت وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت إليه فيسن لغيرهم أيضا أن يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم . ( وتكرر ) الصلاة مع الخطبتين كما صرح به ابن الرفعة وغيره ( حين يسقوا ) وهذا أولى من قوله وتعاد ثانيا وثالثا ، ( فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر و دعاء وصلوا ) وخطب بهم الامام شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد . قال تعالى : ( لئن شكرتم لأزيدنكم ) ( وسن أن يأمرهم الامام بصوم أربعة أيام ) متتابعة ، وصوم هذه الأيام واجب بأمر الإمام كما في فتاوي النووي . ( ويبر ) كصدقة وتوبة لان لكل من ذلك أثرا في إجابة الدعاء . وفي خبر حسنه الترمذي أن الصائم لا ترد دعوته ( وبخروجهم إلى صحراء ) بلا عذر ( في ) اليوم ( الرابع في ثياب بذلة ) أي مهنة ، ( و ) في ( تخشع ) في مشيهم وجلوسهم وغيرهما للاتباع رواه الترمذي .
وقال حسن صحيح ( متنظفين ) بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة ( وبإخراج صبيان وشيوخ وغير ذوات هيئات وبهائم ) لأنهم مسترزقون ولخبر : وهل ترزقون و تنصرون إلا بضعفائكم رواه البخاري والتصريح بسن أمر الامام بالصوم والبر وبأمره بالباقي مع ذكر متنظفين وغير ذوات هيئات من زيادتي ، ( ولا يمنع أهل ذمة حضورا ) لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد يجيبهم استدراجا لهم وفي الروضة عن النص كراهة لأنهما ربما كانوا سببا للقحط لأنهم ملعونون ويكره أمرهم بالخروج كما نص عليه في الام ( ولا يختلطون بنا ) في مصلانا بل ، يتميزون عنا في مكان ، لذلك إذ قد يحل بهم عذاب بكفرهم فيصيبنا . قال تعالى : ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) ( وهي كعيد ) في أنها ركعتان وفي التكبير والجهر و خطبتيه وغيرها للاتباع رواه الترمذي وقال حسن صحيح . ( لكنها لا تؤقت ) بوقت عيد ولا غيره فهو أولى من قوله ولا تختص بوقت العيد فيصليها في أي وقت كان من ليل أو نهار لأنها ذات

151

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست