responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


باب في صلاة كسوف الشمس والقمر والأصل فيها الاخبار الآتية ( صلاة الكسوفين ) المعبر عنهما في قول بالخسوفين وفي آخر بالكسوف للشمس ولخسوف القمر ، وهو أشهر ( سنة ) مؤكدة لاخبار صحيحة ، ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء . وحملوا قول الشافعي في الام ، لا يجوز تركها على كراهته لتأكدها ليوافق كلامه في مواضع أخر والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين ( وأقلها ركعتان ) كسنة الظهر كما في المجموع للاتباع رواه أبو داود وغيره وهذا من زيادتي . ( وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة وركوع كل ركعة ) للاتباع رواه الشيخان ، وتعبير كثير بأن هذا أقلها محمول على ما إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة أو على أنها أقل الكمال ، وما في رواية لمسلم أنه ( صلى الله عليه وسلم ) صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات ، وفي أخرى له أربع ركوعات . وفي رواية لأبي داود وخمس ركوعات أجاب أئمتنا عنها ، بأن رواية الركوعين أشهر وأصح وبحملها على الجواز ( ولا ينقص ) مصليها منهما ( ركوعا لانجلاء ولا يزيده ) فيها ( لعدمه ) عملا بما نواه ولا يكرر . نعم إن صلاها وحده ثم أدركها مع الامام صلاها كما في المكتوبة ، ( وأعلاه ) أي الكمال ( أن يقرأ بعد الفاتحة في قيام أول البقرة ) أو قدرها إن لم يحسنها . ( و ) في قيام ( ثان كمائتي آية منها و ) في ( ثالث كمائة وخمسين ) منها ، ( و ) في ( رابع كمائة ) منها وفي نص آخر في الثاني آل عمران أو قدرها ، وفي الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها وهما متقاربان . والأكثر على الأول ، قال في الروضة كأصلها وليسا على الاختلاف المحقق ، بل الامر فيه على التقريب ، ( و ) أن ( يسبح في ركوع وسجود أول ) منهما ( كمائة من البقرة و ) في ( ثان كثمانين و ) في ( ثالث كسبعين و ) في ( رابع كخمسين ) لثبوت التطويل من الشارع في ذلك بلا تقدير مع قول ابن عباس الراوي في القيام الأول فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة وفي بقية القيامات فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، وفي الركوع الأول ثم ركع ركوعا طويلا وفي بقية الركوعات ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ، ولا يطيل في غير ذلك من جلوس واعتدال . واختار النووي أنه يطيل في الجلوس بين السجدتين أيضا لصحة الحديث فيه ، ومحل ما ذكر إذا لم يكن عذر وإلا سن التخفيف كما يؤخذ ذلك من قول الشافعي في الام إذا بدأ

149

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست