responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139


النداء في الآية إليه وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير المسجد أما إذا سمع النداء فقام قاصدا الجمعة فباع في طريقه أو قعد في الجامع وباع فلا يحرم كما صرح به في التتمة ونقله في الروضة . قال وهو ظاهر لكن البيع في المسجد مكروه ، لو تبايع اثنان أحدهما تلزمه الجمعة دون الآخر أثم الآخر أيضا لإعانته على الحرام وقيل كره له وخرج بمن تلزمه من لا تلزمه فلو تبايع اثنان ممن لم تلزمه لم يحرم ولم يكره . ( فإن عقد ) من حرم عليه العقد ( صح ) العقد لأنه المنع منه لمعنى خارج وقولي عقدا عم من قوله باع ( وكره ) ذلك ( قبل الآذان ) المذكور والجلوس للخطبة ( بعد زوال ) لدخول وقت الوجوب . نعم ينبغي كما قال الأسنوي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها تأخيرا كثيرا كمكة لما فيه من الضرر . أما قبل الزوال فلا يكره وهذا مع نفي التحريم بعده وقبل الاذان والجلوس محمول ، كما قال ابن الرفعة على من لم يلزمه السعي حينئذ وإلا فيحرم ذلك .
فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به مع جواز الاستخلاف وعدمه ( من أدرك ) مع إمامها ( ركعة ولو ملفقة لم تفته فيصلى بعد زوال قدوته ) بمفارقته أو سلام إمامه ( ركعة ) جهرا لا تمامها . قال ( صلى الله عليه وسلم ) : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ، وقال : من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى رواهما الحاكم . وقال في كل منهما إسناده صحيح على شرط الشيخين وقوله فليصل بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام ( أو ) أدرك ( دونها ) أي الركعة ( فاتته ) أي الجمعة لمفهوم الخبر الأول ( فيتم ) بعد سلام إمامه صلاته ( ظهرا ) لفوات الجمعة . وتعبيري بركعة وبزوال القدوة أولى من تعبيره بركوع الثانية وببعد السلام ( وينوي ) وجوبا ( في اقتدائه جمعة ) لا ظهرا موافقة للامام ولان اليأس منها لم يحصل إلا بالسلام إذ قد يتدارك إمامه ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة وهذا يحمل على من لا عذر له فلا يشكل بما مر ، فيمن له عذر وأمكن زواله من أن اليأس يحصل برفع الامام رأسه من ركوع الثانية ، ويفرق بأن لمن مر ثم أن يصلي الظهر قبل فوت الجمعة فلا تفوت عليه بمجرد احتمال إدراكها فضيلة تعجيل الظهر بخلاف من هنا ، فإن الجمعة لازمة له فلا يبتدئ غيرها مع قيام احتمال إدراكها .
( وإذا بطلت صلاة إمام ) جمعة كانت أو غيرها . ( فخلفه ) أي عن قرب ( مقتد به قبل بطلانها جاز ) سواء استخلف نفسه أن استخلفه الامام أو القوم أو بعضهم لان الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما في قصة أبي بكر مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في مرضه ، سواء استأنفوا نية قدوة به أم لا

139

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست