responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 130


بعدهما ، قال المحب الطبري : ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أي أو صلاة العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته ، وكلام غيره يقتضيه ، أما الجمع تأخيرا بما ذكر فممتنع لان المطر قد ينقطع قبل أن يجمع :
تتمة : الأولى أن يصلي في جمع العصرين قبلهما سنة الظهر التي قبلها وبعدهما بقية السنن مرتبة ، وفي جمع المغربين بعدهما سنتيهما مرتبة إن ترك سنة المغرب قبلها وإلا فكجمع العصرين وله غير ذلك على ما حررته في شرح الروض وغيره .
باب صلاة الجمعة بضم الميم وسكونها وفتحها وحكي كسرها ( تتعين ) والأصل في تعيينها آية : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ) و أخبار صحيحة كخبر رواح الجمعة واجب على كل محتلم ، وخبر الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض . ومعلوم أنها ركعتان على مسلم مكلف كما علم ذلك من كتاب الصلاة ( حر ذكر بلا عذر ترك الجماعة مقيم بمحل جمعة ) تأسيا به ( صلى الله عليه وسلم ) وبالخلفاء بعده ( أو بمستو بلغه فيه ) حالة كونه ( معتدل سمع صوت عال عادة في هدو ) أي سكون للأصوات والرياح ( من طرف محلها الذي يليه أو مسافرا له ) أي للمستوى ( من محلها ) أو مسافر لمعصية كما علم من الباب قبله لخبر أبي داود الجمعة على من سمع النداء ، والمسافر لمعصية ليس من أهل الرخص فلا جمعة على كافر أصلي ، بمعنى أنه لا يطالب بها في الدنيا ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران كسائر الصلوات وإن لزم الثلاثة الأخيرة عند التعدي قضاؤها ظهرا كغيرها ولا على من به رق ولا على امرأة وخنثى للخبر السابق . وألحق بالمرأة فيه الخنثى لاحتمال أنوثته ، ولا على من به عذر في ترك الجماعة مما يتصور هنا لما مر في الخبر ، وألحق بالمريض فيه نحوه ولا على مسافر غير من مر ولو سفرا قصيرا لاشتغاله بالسفر وأسبابه ولا مقيم بغير محل الجمعة ولا يبلغه الصوت المذكور لمفهوم خبر أبي داود السابق . وعلم بقولي بمستو أنه لو كانت قرية ليست محل جمعة على رأس جبل فسمع أهلها النداء لعلوها ، ولو كانت بمستو لم يسمعوه ، أو كانت في منخفض فلم يسمعوه لانخفاضها ولو كانت بمستو لسمعوه لزمتهم الجمعة في الثانية دون الأولى . وبقولي معتدل سمع أنه لو كان أصم أو جاوز سمعه حد العادة لم يعتبر . وبقولي عادة في هدو أنه لو كان الصوت العالي على خلاف عادته في بقية الأيام أو على عادته لا في هدو لم يتعين ، ولا يعتبر وقوف المنادى بمحل عال كمنارة ولو وافق يوم

130

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست