responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129


له عن التأخير تعديا وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى وإن وقعت أداء ( وإلا ) أي وإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسع ركعة ( عصى وكانت قضاء ) وقولي ما بقي قدر ركعة من زيادتي ، أخذا من الروضة كأصلها عن الأصحاب وإن وقع في المجموع ما يخالفه ظاهرا وقد بينت ذلك مع فوائد في شرح البهجة وغيره . ( و ) ثانيهما ( دوام سفره إلى تمامها فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء ) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها ، وفي المجموع : إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف ، قال السبكي وغيره : وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى ، فلو عكس وأقام في أثناء الظهر مثلا فقد وجد العذر في جميع المتبوعة ، وأول التابعة وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح كما أفهمه تعليلهم ، ومنهم من أجرى الكلام على ظاهره وفرق بين جمع التقديم والتأخير وقد بينته في شرح البهجة وغيره ، وأما بقية شروط التقديم فسنة هنا كما صرح به في المجموع .
( ويجوز ) ولو لمقيم ( جمع ) لما يجمع بالسفر ( بنحو مطر ) كثلج وبرد ذائبين وشفان ( تقديما ) بقيد زدته بقولي : ( بشروطه ) السابقة ( غير ) الشرط ( الأخير ) في الجمع بالسفر للاتباع رواه الشيخان وغيرهما ، وتعبيري بنحو مطر أعم مما ذكره . ( و ) بشرط ( أن يصلي جماعة بمصلى ) هو أعم من قوله بمسجد ( بعيد ) عن باب داره عرفا بحيث ( يتأذى بذلك في طريقه ) إليه بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي ، وبخلاف من يصلي منفردا بمصلى لانتفاء الجماعة فيه . وأما جمعه ( صلى الله عليه وسلم ) بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب . ويجاب أيضا بأن للامام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره . ( و ) بشرط ( أن يوجد ذلك ) أي نحو المطر ( عند تحرمه بهما ) ليقارن الجمع ( و ) عند ( تحلله من أولى ) ليتصل بأول الثانية فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر ، ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو

129

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست