responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 10


كتاب الطهارة هو لغة : الضم والجمع ، يقال : كتب كتبا وكتابة وكتابا ، واصطلاحا : اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا ، والطهارة لغة : النظافة والخلوص من الأدناس ، وشرعا : رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما ، وعلى صورتهما ، كالتيمم والأغسال المسنونة و تجديد الوضوء ، والغسلة الثانية والثالثة فهي شاملة لأنواع الطهارات ، وبدأت بالماء لأنه الأصل في آلتها فقلت : ( إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد ) وإن رشح من بخار الماء المغلي كما صححه النووي في مجموعه وغيره أو قيد لموافقة الواقع كماء البحر بخلاف الخل ونحوه وما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد وماء دافق ، أي مني فلا يطهر شيئا لقوله تعالى ممتنا بالماء : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) وقوله تعالى :
( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) . وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) حين بال الاعرابي في المسجد :
صبوا عليه ذنوبا من ماء رواه الشيخان ، والذنوب : بفتح المعجمة الدلو الممتلئة ماء ، والامر للوجوب والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الفهم ، فلو طهر غيره من المائعات لفات الامتنان به ، ولما وجب التيمم لفقده ولا غسل البول به . و تعبيري بما ذكر شامل لطهر المستحاضة ونحوها . وللطهر المسنون بخلاف قول الأصل : يشترط لرفع الحدث . والنجس ماء مطلق . ( فمتغير بمخالط ) وهو ما لا يتميز في رأي العين بخلاف المجاور ( طاهر مستغنى عنه ) كزعفران ومني ( تغيرا يمنع ) لكثرته ( الاسم ) أي إطلاق اسم الماء عليه ، ولو كان التغير تقديريا بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء مستعمل ، فيقدر مخالفا له في أحدها ( غير مطهر ) سواء أكان قلتين أم لا في غير الماء المستعمل بقرينة ما يأتي لأنه لا يسمى ماء ، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء فشرب من ذلك لم يحنث . ( لا تراب وملح وماء وإن طرحا فيه ) تسهيلا على

10

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست