نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 70
إتيان سائر السنن ( لضيق وقت ) عن إدراك الصلاة كلها فيه ، كما صرح به البغوي وغيره ، وتبعه المتأخرون . لكن أفتى في فوات الصلاة لو أكمل سننها بأن يأتيها ، ولو لم يدرك ركعة . وقد يفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود ، فكان كما لو مد في القراءة . ( أو قلة ماء ) بحيث لا يكفي إلا الفرض فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره . إن ثلث أو أتى السنن أو احتاج إلى الفاضل لعطش محترم ، حرم استعماله في شئ من السنن . وكذا يقال في الغسل . ( وندبا ) على الواجب بترك السنن ، ( لادراك جماعة ) لم يرج غيرها . نعم ، ما قيل بوجوبه - كالدلك - ينبغي تقديمه عليها ، نظير ما مر من ندب تقديم الفائت بعذر على الحاضرة ، وإن فاتت الجماعة . ( تتمة ) يتيمم عن الحدثين لفقد ماء أو خوف محذور من استعماله بتراب طهور له غبار . وأركانه نية
70
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 70