responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 69


وضوئه ) لخبر : إن فيه شفاء من كل داء ويسن رش إزاره به ، أي إن توهم حصول مقذر له ، كما استظهره شيخنا . وعليه يحمل رشه ( ص ) لازاره به . وركعتان بعد الوضوء أي بحيث تنسبان إليه عرفا ، فتفوتان بطول الفصل عرفا على الأوجه ، وعند بعضهم بالاعراض ، وبعضهم بجفاف الأعضاء ، وقيل : بالحدث . ويقرأ ندبا في أولى ركعتيه بعد الفاتحة : * ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ) * إلى * ( رحيما ) * ، وفي الثانية : * ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ) * إلى * ( رحيما ) * .
( فائدة ) يحرم التطهر بالمسبل للشرب ، وكذا بماء جهل حاله على الأوجه ، وكذا حمل شئ من المسبل إلى غير محله .
( وليقتصر ) أي المتوضئ ، ( حتما ) أي وجوبا ، ( على ) غسل أو مسح ( واجب ) أي فلا يجوز تثليث ولا

69

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست