responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 289


غلط صريح . وقوله : إن في كلام الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك ، وهم أيضا ، كما يعلم من البسيط .
ويجري ذلك فيمن أحرم بسنة الظهر الأربع بنية الوصل فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين ، وإن نواه قبل النقص ، خلافا لمن وهم فيه أيضا . انتهى . ويجوز لمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام - وهو أفضل من الوصل - بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين ، ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين . والوصل خلاف الأولى ، فيما عدا الثلاث ، وفيها مكروه للنهي عنه في خبر : ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب . ويسن

289

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست