نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 288
( وتر ) ( و ) يسن أي صلاته ، بعد العشاء ، لخبر : الوتر حق على كل مسلم . وهو أفضل من جميع الرواتب للخلاف في وجوبه . ( وأقله ركعة ) ، وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء أو غيرها . قال في المجموع : وأدنى الكمال ثلاث ، وأكمل منه خمس فسبع فتسع . ( وأكثره إحدى عشرة ) ركعة . فلا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر ، وإنما يفعل الوتر أوتارا . ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح ، واقتصر على ما شاء منه على الأوجه . قال شيخنا : وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق من أن له إذا نوى عددا أن يزيد وينقص توهمه من ذلك ، وهو
288
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 288