نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 236
ما قبل الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني ، فيسجد له . أما نقل الفعلي فيبطل تعمده . وخرج بقولي غير مبطل ما يبطل ، كالسلام وتكبير التحرم بأن كبر بقصده . ( ولسهو ما يبطل عمده لا هو ) أي السهو . كتطويل ركن قصير ، وقليل كلام ، وأكل ، وزيادة ركن فعلي ، لأنه ( ص ) صلى الظهر خمسا وسجد للسهو .
236
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 236